للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله أعلم.

منحة السلوك

وقال الشافعي: لا يجوز التصدق على غيرهم (١). والله أعلم بالصواب.


= الكتاب ١/ ١٢٤، بداية المبتدي ١/ ٢٠٢، الهداية ١/ ٢٠٢، تبيين الحقائق ٢/ ٩٠، الشرح الكبير للدسوقي ٢/ ٦٧، جواهر الإكليل ١/ ١٩٢.
(١) إلا دم الإحصار، فيذبح ويفرق حيث أحصر.
وعند الحنابلة: كل هدي، أو إطعام، فهو لمساكين الحرم؛ لأن القصد التوسعة عليهم، وفدية الأذى، واللبس، والطيب، ونحوها، وكل محظور فعله خارج الحرم، ودم الإحصار، حيث وجد سببه، من حل، أو حرم. وله تفرقتها في الحرم أيضًا.
روض الطالب ١/ ٥٣١، حاشية قليوبي ٢/ ١٤٦، كشاف القناع ٢/ ٤٦٠، المستوعب ٤/ ٣٤٣، الروض المربع ص ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>