للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفائتة السفر تقضى في الحضر ركعتين، والمعتبر في ذلك آخر الوقت.

منحة السلوك

الأصل تقضى فائتة السفر في الحضر ركعتين (١)، إلا عند الشافعي تقضى أربعًا (٢).

قوله: والمعتبر في ذلك.

أي: في وجوب القضاء أربعًا، وركعتين آخر الوقت عندنا، وذلك بقدر التحريمة (٣).

وعند زفر: يعتبر قدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه، حتى أن المسافر لو أقام في آخر الوقت، وبقي منه قدر ما يتمكن من أن يصلي فيه ركعتين قصر عنده، وإن بقي أقل منه أتم، والحيض، والطهر على هذا (٤)، وقد مر في أول كتاب الصلاة (٥).


= ١/ ٢١٥، حاشية الشلبي ١/ ٢١٥، الكتاب ١/ ١٠٩، التاج والإكليل ٢/ ١٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٧٥، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٦٠، إرشاد الغاوي ١/ ١٩٤، رحمة الأمة ١/ ٦٦، المقنع ١/ ٢٢٤، حاشية المقنع ١/ ٢٢٤.
(١) وإليه ذهب المالكية.
الأصل ١/ ٢٥٠، رؤوس المسائل ص ١٧٨، الوقاية ١/ ٨٠، كشف الحقائق ١/ ٨٠، الكتاب ١/ ١٠٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٢، كنز الدقائق ١/ ٢١٥، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٦٠، الخرشي على خليل ٢/ ٥٨.
(٢) وكذا عند الحنابلة.
إخلاص الناوي ١/ ١٩٤، أسنى المطالب ١/ ٢٤٠، المقنع ١/ ٢٢٤، حاشية المقنع ١/ ٢٢٤.
(٣) وعند الشافعية: آخر الوقت بقدر ركعة فأكثر.
المختار ١/ ٨٠، كنز الدقائق ١/ ٢١٥، ملتقى الأبحر ١/ ٤٢، تبيين الحقائق ١/ ٢١٥، الكتاب ١/ ١٠٨، الوقاية ١/ ٨٠، الهداية ١/ ٨٨، نهاية المحتاج ٢/ ٢٤٨، حاشية البيجوري على ابن قاسم ١/ ٢١٣.
(٤) شرح فتح القدير ٢/ ٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٢١٥، العناية ٢/ ٤٦، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٢٥.
(٥) في ٢/ ٧، ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>