للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٣ - ولأن حقوق الله جل وعلا على ضربين: حق على البدن، وحق في المال، ثم ثبت أن من حقوق الأبدان ما يختص بمكان وهو الوقوف، والطواف، والسعي، فجاز أن يكون من حقوق الأموال ما يختص بمكان (أ).
أدلة القول الثاني:
١ - أن الصدقات في عهده -صلى الله عليه وسلم- كانت تنقل إليه من القرى والقبائل (ب)، وكذا كانت تُحمل إلى أبي بكر، وعمر -رضي الله عنهما- من غير المدينة (جـ).
٢ - أن مصرف الزكاة مطلق الفقراء بالنص، وقد دفعها إليهم (د).
المناقشة:
يمكن مناقشة أدلة القول الثاني بما يلي:
أما الدليل الأول فإن ما حمل إلى المدينة من تلك الزكوات محمول على أنه إما فائض عن حاجة أهل البلاد التي جاء منها، أو أنه جُبي لشدة حاجة أهل المدينة، وعلى كلا الاحتمالين لا يستقيم هذا الدليل.
وأما الدليل الثاني: فإن هذا النص مطلق قُيّدَ بقوله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: "فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فتُرد في فقرائهم" متفق عليه (هـ).
الترجيح:
بناء على ما سبق من الأدلة، والمناقشة، فإن الراجح هو القول الأول: وهو القول: بعدم إجزاء الزكاة المخرجة عن بلد المال الذي أهله أشد حاجة لها، أو مساوون غيرهم في الحاجة إليها، إلى بلد آخر، وذلك لما في إخراجها من مخالفة لأمره -صلى الله عليه وسلم-، وترك للعدل.
ولأن إخراجها عن بلدها إلى بلد آخر، قد يحمل مخرجيها على منعها، أو إخراجها غير طيبة بها نفوسهم؛ لما يرون من حرمان فقرائهم منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>