للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب دفعها قبل الخروج إلى صلاة العيد.

منحة السلوك

ولنا: ما روي ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير" رواه أبو داود (١).

والفطر من رمضان بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر (٢).

وإذا ثبت أن وقت الوجوب يدخل بطلوع الفجر، فمن مات قبل ذلك سقطت فطرته؛ لأنه لم يدرك وقت الوجوب.

ومن أسلم، أو ولد بعد طلوع الفجر، لم تجب فطرته؛ لأنه لم يكن وقت الوجوب من أهل الفطرة (٣).

قوله: ويستحب دفعها قبل الخروج إلى صلاة العيد (٤).


= والقول الآخر عند المالكية كما ذهب إليه الحنفية، وبه أخذ الشافعي في القديم: أنها من طلوع فجر يوم الفطر.
القوانين الفقهية ص ٧٦، بداية المجتهد ١/ ٢٨٢، التنبيه ص ٦٠، المهذب ١/ ١٦٥، المقنع ١/ ٣٤٠، المغني ٢/ ٦٢٨.
(١) ٢/ ١١٢ كتاب الزكاة باب كم يؤدي في صدقة الفطر رقم ١٦١١.
ورواه أيضًا البخاري ٢/ ٥٤٧ كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين رقم ١٤٣٢، ومسلم ٢/ ٦٧٧ كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، والشعير رقم ٩٨٤.
(٢) العناية ٢/ ٢٩٧، بدائع الصنائع ٢/ ٧٤، تبيين الحقائق ١/ ٣١٠، كشف الحقائق ١/ ١١٤، شرح فتح القدير ٢/ ٢٩٧، الهداية ١/ ١٢٦.
(٣) تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٩، الهداية ١/ ١٢٦، الكتاب ١/ ١٦١، كنز الدقائق ١/ ٣١٠، تنوير الأبصار ٢/ ٣٦٧، الاختيار ١/ ١٢٤ كشف الحقائق ١/ ١١٥، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٤، تبيين الحقائق ١/ ٣١٠.
(٤) وفاقًا للثلاثة.
الكتاب ١/ ١٦١، المختار ١/ ١٢٤، بداية المبتدي ١/ ١٢٦، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٤، =

<<  <  ج: ص:  >  >>