للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وُجِد منهم واحد لا غير، أخذ كل المال.

منحة السلوك

قوله: وإن وجد منهم واحد. أي: من ذوي الأرحام لا غير، أخذ كل المال، لعدم المزاحم.


= والجهات التي ترث بها ذوو الأرحام ثلاثة: أبوة، وأمومة، وبنوة. ومن أدلى بقرابتين ورث بهما، فتجعل ذا القرابتين كشخصين. وإن اتفق معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه غير محجوب، ولا يعادل، وأقسم الباقي بينهم، كما لو انفردوا عن أحد الزوجين.
وثمرة الخلاف بين الحنفية، والحنابلة: في كيفية التوريث في المثال التالي وأشباهه: لو هلك هالك عن بنت بنت، وبنت أخ. فعند الحنفية: أن الميراث لبنت البنت؛ لأنها أقرب، وتسقط بنت الأخت.
وعند الحنابلة: أن المال بينهما نصفان، لبنت البنت النصف، سهم أمها، ولبنت الأخت الباقي، سهم أمها. وعلى ذلك فقس.
المبسوط ٣٠/ ٢١، كشاف القناع ٤/ ٤٥٥، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ١٠١، المغني ٧/ ٨٧، الإفصاح ٢/ ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>