(٢) فهذا مذهب الحنفية في توريث ذوي الأرحام، وذلك بطريقة ترتيب العصبات، الأقرب فالأقرب. وأما عند الحنابلة: فطريقة توريثهم بالتنزيل، وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به، فولد البنات وإن نزل كالبنات، وولد بنات الابن كبنات الابن، فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله؛ لأنه ينزل منزلة من أدلى به، وإن أدلى جماعة منهم بواحد، واستوت منازلهم منه، فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم كأنثاهم، ولو خالًا وخالة، فإن أسقط بعضهم بعضًا كأبي الأم، والأخوال، فأسقط الأخوال؛ لأن الأب يسقط الإخوة والأخوات، فإن كان بعضهم أقرب من بعض، فالميراث لأقربهم، ويسقط البعيد منهم، كما يسقط البعيد من العصبات بقربهم كخالة وأم أبي أم، أو خالة وابن خال، فالميراث للخالة؛ لأنها تلقى الأم بأول درجة، بخلاف أم أبيها وابن أخيها. فإن اختلفت منازلهم من المدلى به، جعلته كالميت، وقسمت نصيبه بينهم على ذلك، أي: على حسب منازلهم منه، كثلاث خالات متفرقات، وثلاث عمات متفرقات، فالثلث الذي للأم بين الخالات، على خمسة، والثلثان اللذان كانا للأب بين العمات كذلك. وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة، قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لوارث بفرض أو تعصيب فهو لمن أدلى به، فابن أخت معه أخته، وبنت أخت أخرى، فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما، النصف بينهما نصفين، ولبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف، وإن أسقط بعضهم أي -المدلى بهم- بعضًا، عملت على ذلك، وأسقطت المحجوب، فإن كان بعضهم أقرب من بعض في السبق إلى الوارث ورث الأقرب، وأسقط غيره، إذا كانوا من جهة واحدة، كبنت بنت، وبنت بنت البنت، المال للأولى لقربها، وإن كانوا من جهتين فأكثر، فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه، سواء سقط به القريب أم لا. =