للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأربع قبل العصر أو ركعتان،

منحة السلوك

وقبل الفجر ركعتين" رواه أبو داود، ومسلم، وابن حنبل (١) (٢).

قوله: وأربع قبل العصر (٣).

وهذا غير مؤكد؛ لعدم المواظبة عليها (٤)؛ ولهذا جعلها في "الأصل" (٥) حسنًا.

قوله: أو ركعتان.

أي: قبل العصر. يعني: يخير المصلي بين الركعتين والأربع قبل


(١) أبو داود ٢/ ١٨ كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة رقم ١٢٥١، ومسلم ١/ ٥٠٤ كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا رقم ٧٣٠، وأحمد ٦/ ٣٠.
(٢) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ثم البغدادي، أبو عبد الله، أحد أئمة الفقه الأربعة، وإليه ينسب المذهب الحنبلي، ولد سنة ١٦٤ هـ، كان عظيم الشأن، رأسًا في الحديث، والفقه، والزهد، والورع، امتحن في أيام المأمون، والمعتصم؛ ليقول بخلق القرآن فأبى، ولما تولى المتوكل أكرم الإمام أحمد، ومكث مدة لا يولي أحدًا إلا بمشورته. له: المسند، والمسائل، والأشربة، وفضائل الصحابة، وغيرها. توفي سنة ٢٤١ هـ.
طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١/ ٤، تاريخ الفسوي ١/ ٢١٢، تاريخ بغداد ٤/ ٤١٢، تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٣١، العبر ١/ ٣٤٢، سير أعلام النبلاء ١١/ ١٧٧، المنهج الأحمد ١/ ٥.
(٣) وكذا عند الشافعية.
شرح ابن قاسم الغزي على أبي شجاع ١/ ١٣٧، حاشية البيجوري على ابن قاسم ١/ ١٣٧.
(٤) الهداية ١/ ٧٢، العناية ١/ ٤٤٢، غنية المتملي ص ٣٧٨، كشف الحقائق ١/ ٦٥، شرح الوقاية ١/ ٦٥، المختار ١/ ٦٥.
(٥) الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ١٥٤ ونصه فيه: قلت: فهل قبل العصر تطوع؟ قال: إن فعلت فحسن. قلت: فكم التطوع قبلها؟ قال: أربع ركعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>