للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن لم يكن للميت أحد من ذوي الأرحام، فإن كان الوارث واحدًا من أصحاب الفروض، أخذ كل المال.

منحة السلوك

لفساد بيت المال.

وإنما قدم الرد على ذوي الأرحام: لأن أصحاب الفروض بعد إحراز الفريضة صاروا من ذوي الأرحام، وفي ذوي الأرحام، بعضهم أولى ببعض.

ومن جملة أصحاب الفروض الذين يجوز عليهم الرد البنت، والبنت أقربُ إلى الميت من جميع ذوي الأرحام، فيجب الرد عليها لقربها (١).

قوله: إن لم يكن للميت أحد من ذوي الأرحام. قيَّد به: لأنه إذا كان للميِّت أحد من ذوي الأرحام، يكون المال له بالترتيب الذي ذكرناه (٢). والله أعلم بالصواب.


= الأصلية لدى مكتبة الأوقاف بحلب، تحت رقم ٥٢٦.
وفتاوى القنية تسمى قنية الفتوى، وقد استصفاها مصنفها من منية الفقهاء، لأستاذه بديع ابن أبي منصور العراقي، ورقم أسامي الكتب، والمفتين بأول حروفها.
(١) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٧، المبسوط ٣٠/ ١٩٤، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٧، الوقاية ٢/ ٣٤٧، الدر المختار ٦/ ٧٨٧.
(٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٧، الوقاية ٢/ ٣٤٧، حاشية رد المحتار ٦/ ٧٨٧، البحر الرائق ٨/ ٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>