للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومدبره، وأم ولد وعبد أُعتِق بعضه، ولا إلى مملوك غني، وولده الصغير،

منحة السلوك

أي: ولا يدفعها المزكي أيضًا إلى مكاتبه، ومدبره (١)، وأم ولده، وعبده الذي أعتق بعضه؛ لعدم الإخراج الصحيح؛ لأن كسب المملوك لسيده فصار كأنه دفع إلى نفسه (٢). وإذا دفع إلى مكاتب غيره يجوز. وإن كان مولاه غنيًا (٣).

قوله: ولا إلى مملوك غني.

لأن المملوك واقع المولى، فلم يجز (٤)، ولا إلى ولده الصغير؛ لأنه


(١) وهو المعتق عن دبر، أي: بعد الموت. ودبر الشيء: مؤخره.
والمدبر المطلق، هو: الذي قيل له: أنت حر بعد موتي.
والمدبر المقيد: هو الذي قيل له: إن مت من مرض، أو إلى وقت كذا، أو في طريق كذا، فأنت حر.
طلبة الطلبة ص ٦٢ - ١٣٥، المطلع على أبواب المقنع ص ٣١٥، حلية الفقهاء ص ٢٠٨، لسان العرب ٤/ ٢٧٣، مادة دبر، القاموس المحيط ٢/ ١٤٧ مادة د ب ر، المصباح المنير ١/ ١٨٨، مادة الدبر.
(٢) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ٢٣١: واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه، ولا إلى عبده.
الكتاب ١/ ١٥٦، الهداية ١/ ١٢٢، كنز الدقائق ١/ ٣٠١، تبيين الحقائق ١/ ٣٠١، بداية المبتدي ١/ ١٢٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧١، حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٦، الشرح الصغير ١/ ٢٣٣، مغني المحتاج ٣/ ١٠٩، حاشية البيجوري ١/ ٢٩٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢١٣، مختصر الخرقي ص ٤٥، دليل الطالب ١/ ٢١١.
(٣) تحفة الفقهاء ١/ ٣٠١، الهداية ١/ ١٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠١، البحر الرائق ٢/ ٢٤٤، كنز الدقائق ١/ ٣٠١، العناية ٢/ ٢٧١، الكتاب ١/ ١٥٦.
(٤) الكتاب ١/ ١٥٦، المختار ١/ ١٢٠، الهداية ١/ ١٢٢، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٢، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٠، كشف الحقائق ١/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>