للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحو ذلك.

منحة السلوك

قوله: ونحو ذلك.

مثل أن يقول: نويت أن أصلي لله فرض الظهر مأمومًا.

والأفضل للمقتدي: أن يقول: أقتدي بمن هو أمامي، أو بهذا الإمام.

ولو قال: مع هذا الإمام جاز (١).

ولو اقتدى بالإمام، ولم يخطر بباله أزيد هو أم عمرو؟ جاز (٢).

ولو اقتدى به وهو يظن أنه زيد، فإذا هو عمرو جاز (٣).

ولو نوى الاقتداء بزيد، فإذا هو عمرو، لم يجز؛ لأنه نوى الاقتداء بغائب (٤).


= ١/ ٤٢٠، كشف الحقائق ١/ ٤١، أقرب المسالك ص ٢٥، مختصر خليل ص ٢٦، حاشية البيجوري على ابن قاسم ١/ ٢٠٢، شرح ابن قاسم على أبي شجاع ١/ ٢٠٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٩، حاشية المقنع ١/ ١٣٨.
(١) تبيين الحقائق ١/ ١٠٠، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٩، حاشية رد المحتار ١/ ٤٢٥، غنية المتملي ص ٢٥١.
(٢) وفاقًا للثلاثة؛ للإطلاق، وعدم التقييد.
تبيين الحقائق ١/ ١٠٠، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٩، منية المصلي ص ٢٥٢، الدر المختار ١/ ٤٢٥، بلغة السالك ١/ ١٦١، حاشية الدسوقي ١/ ٣٣٧، أسنى المطالب ١/ ٢٢٦، روض الطالب ١/ ٢٢٦، حاشية الروض المربع لابن قاسم ١/ ٥٧٣، المبدع ١/ ٤٢٠.
(٣) إذ ليس في نيته تقييد، وإنما هو في ظنه، ولا عبرة به مع حقيقة الإطلاق. وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
بدائع الصنائع ١/ ١٢٨، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٩، الدر المختار ١/ ٤٢٥، غنية المتملي ص ٢٥٢، مغني المحتاج ١/ ٢٥٣، حاشية البيجوري ١/ ٢٠٢، كشاف القناع ١/ ٣١٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٩.
(٤) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.=

<<  <  ج: ص:  >  >>