للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أصابع اليد. والخرق الكبير مانع، وهو قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل.

منحة السلوك

من أصابع اليد (١)، وقيل: من الرجل (٢).

والأول: أصح؛ لأن اليد آلته.

قوله: والخرق الكبير مانع.

أي: من جواز المسح، وهو قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل؛ لأن الحدث لا يتجزأ؛ لأنه يجب غسله، لظهور القدم. وهذا هو القياس في


(١) وهو قول عامة علماء الحنفية: أنه قدر الثلاثة أصابع من أصابع اليد، لا الرجل، سواء كان طولًا أو عرضًا، وقدر ثلاثة الأصابع من أصابع اليد، يشترط فيها أن يمسح بقدرها كُل رجل، فلو مسح على رجل أصبعين، وعلى الأخرى قدر خمسة لم يجز. ولا فرق بين حصول ذلك بيده، أو بإصابة مطر، أو من مزروع مشى عليه فيه بلل.
والمستحب أن يمسح بباطن الكف ولو مسح بظاهر كفه أجزأه.
البحر الرائق ١/ ١٧٣، شرح فتح القدير ١/ ١٤٩، العناية ١/ ١٤٩، كشف الحقائق ١/ ٢٤، شرح الوقاية ١/ ٢٤، تحفة الفقهاء ١/ ٨٨، الجوهرة النيرة ١/ ٣٠، مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان (مخطوط) ق ٢١/ أ.
(٢) وهو قول الكرخي؛ لأن المسح يقع عليه وهو أكثر الممسوح، فيقوم مقام الكل كما في الخرق.
والأول هو الأصح كما رجحه المصنف؛ اعتبارًا لآلة المسح، فإن المسح فعل يضاف إلى الفاعل لا إلى المحل، فتعتبر الآلة كما في الرأس.
وعند المالكية يجزيء المسح بأصبع واحدة إن عم.
وذهب الشافعية: إلى أنه يجزيء أقل ما يطلق عليه اسم المسح.
وعند الحنابلة: المجزيء في المسح أن يمسح أكثر ظاهر الخف.
تبيين الحقائق ١/ ٤٩، شرح فتح القدير ١/ ١٤٩، الاختيار ١/ ٢٤، الجوهرة النيرة ١/ ٣٠، البحر الرائق ١/ ١٧٣، العناية ١/ ١٥٠، الوقاية ١/ ٢٤، تحفة الفقهاء ١/ ٨٨، الذخيرة ١/ ٣٢٨، حاشية العدوي ١/ ١٨٣، زاد المحتاج ١/ ١٢، حلية العلماء ١/ ١٧٥، المغني ١/ ٣٣٧، حاشية الروض المربع لابن قاسم ١/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>