للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

القليل أيضًا، لكنه سقط للحرج (١).


(١) وجرى تقدير الخرق الكبير، بقدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع القدم؛ لأن الأصل في القدم هو الأصابع، والثلاث أكثرها، فيقوم مقام الكل، والاعتبار بالأصغر للاحتياط.
وفي رواية الحسن: يعتبر أصابع اليد؛ اعتبارًا بالمسح وهو قول الرازي.
قال الزيلعي: والأول أصح.
ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة. وإنما يعتبر الأصغر إذا انكشف موضع غير موضع الأصابع. وأما إذا انكشفت الأصابع نفسها يعتبر أن ينكشف الثلاث، أيتها كانت، ولا يعتبر الأصغر؛ لأن كل أصبع أصل بنفسها، فلا يعتبر بغيرها، حتى لو انكشفت الإبهام مع جارتها، وهما قدر ثلاث أصابع من أصغرها، يجوز المسح، فإن كان مع جارتيها، لا يجوز المسح.
وفي مقطوع الأصابع يعتبر الخرق بأصابع غيره. وقيل: بأصابع نفسه لو كانت قائمة.
والخرق المانع هو المنفرج الذي يرى ما تحته من الرجل، أو يكون منضمًا لكن ينفرج عند المشي، ويظهر القدم منه عند الوضع، بأن كان الخرق عرضًا، وإن كان طولًا لا يدخل فيه ثلاث أصابع فأكثر، ولكن لا يرى شيء من القدم ولا ينفرج عند المشي؛ لصلابته لا يمنع المسح.
والخرق فوق الكعب لا يمنع؛ لأنه لا عبرة بلبسه، والخرق في الكعب وما تحته هو المعتبر في المنع.
وقيل: لو كان الخرق فوق القدم لا يمنع ما لم يبلغ أكثر القدم؛ لأن موضع الأصابع يعتبر أكثرها فكذا القدم.
وعند المالكية: الخرق الكثير: هو خروج ثلث القدم فصاعدًا.
وعند الشافعية: في المخروق قولان: القديم جواز المسح ما لم يتفاحش، بأن لا يتأتى المسح عليه. والجديد: لا يجوز إذا ظهر شيء من محل الفرض، وإن قل.
وعند الحنابلة: إن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم، لم يمسح عليه.
شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ١٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٤٩، حاشية رد المحتار ١/ ٢٧٣، الجوهرة النيرة ١/ ٣١، حاشية الشلبي ١/ ٤٩، الاختيار ١/ ٢٤، مختصر الطحاوي ص ٢٢، شرح الوقاية ١/ ٢٤، الهداية ١/ ٣١، تحفة الفقهاء ١/ ٨٧، مواهب الجليل =

<<  <  ج: ص:  >  >>