للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشهادة، وإقامةِ السنة بقدر الإمكان، لا قضاء الشهوة. ويحل للطبيب النظر إلى موضع المرض منها، إن لم يمكنه تعليم امرأة، ثم يستر ما وراء موضع المرض، وينظر، ويغض بصره ما استطاع، وكذا الخافضةُ،

منحة السلوك

إقامة الشهادة، والخاطب إقامة السنة بقدر الإمكان، لا قضاء الشهوة، تحرزًا عن القبيح بقدر الإمكان (١).

قيد بقوله: "عند الأداء خاصةً"؛ لأنه إذا خاف الشهوة، لا يحل له النظر إليها عند التحمل؛ لأنه يوجد من لا يشتهي (٢).

قوله: ويحل للطبيب النظر إلى موضع المرض منها.

أي: من المرأة إن لم يمكنه تعليم امرأة (٣).

اعلم أنه ينبغي للطبيب أن يعلم امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس أخف. وإن لم يمكن ستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم ينظر، ويغض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها (٤).

قوله: وكذا الخافضة وهي: التي تخفض النساء. أي: تقطع


(١) وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء ٣/ ٣٣٤، بداية المبتدي ٤/ ٤١٨، الهداية ٤/ ٤١٩، سنن الحقائق ٦/ ١٧، البحر الرائق ٨/ ١٩٤، القوانين ص ٢٩٤، شرح الزرقاني ١/ ١٧٨، السراج الوهاج ص ٣٦٠، زاد المحتاج ٣/ ١٦٩، الإقناع للحجاوي ٥/ ١٣، نيل المآرب ٢/ ١٣٩.
(٢) الهداية ٤/ ٤١٨، المبسوط ١١/ ١٥٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٣٤، الدر المختار ٦/ ٣٧٠، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٧٠، البحر الرائق ٨/ ١٩٢.
(٣) بداية المبتدي ٤/ ٤١٩، تبيين الحقائق ٦/ ١٧، الهداية ٤/ ٤١٩، البحر الرائق ٨/ ١٩٢.
(٤) الهداية ٤/ ٤١٧، تبيين الحقائق ٦/ ١٧، بداية المبتدي ٤/ ٤١٩، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٣٤، المبسوط ١١/ ١٥٤، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>