للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- (١) "أنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا توضَّأ، أخذ كفًا من ماءٍ، فأدخله تحت حَنَكه (٢)، يخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربّي عز وجل" رواه أبو داود (٣).

وعندهما: فضيلة (٤)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ما فعله غير مرة.

والصحيح قول أبي يوسف (٥).


= وعند المالكية قولان قيل: سنة، وقيل: واجب.
حاشية رد المحتار ١/ ١١٧، الاختيار ١/ ٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٣، تبيين الحقائق ١/ ٤. القوانين الفقهية ص ١٩، المقدمات الممهدات ١/ ٧٦، المجموع ١/ ٣٧٦، الوسيط ١/ ٣٨٣، المستوعب ١/ ١٦١.
(١) هو أنس بن مالك بن النضر النجَّاري، الخزرجي، الأنصارى صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخادمه، ولد سنة ١٠ قبل الهجرة. غزا معه غير مرة، وبايع تحت الشجرة، رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، توفي سنة ٩٣ هـ، بالبصرة وهو آخر من مات بها من الصحابة.
(٢) الحَنَك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره، وهو باطن أعلى الفم من داخل، أو الأسفل من طرف مقدَّم اللحيين.
القاموس المحيط ١/ ٧٢٨ مادة ح ن ك، مختار الصحاح ص ٦٧ مادة ح ن ك.
(٣) ١/ ٣٦ كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية رقم ١٤٥، وأبو يعلى في "مسنده" ٧/ ٢٥٩ رقم ٤٢٦٩، والحاكم في المستدرك ١/ ١٤٩ كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥٤ كتاب الطهارة باب تخليل اللحية، والخطيب في الموضح ٢/ ٤٥١، والبغوي في شرح السنة ١/ ٤٢١ كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية رقم ٢١٥.
قال النووي في المجموع ١/ ٣٧٦: وإسناده حسن أو صحيح.
(٤) أي عند أبي حنيفة ومحمد، ويروى عنهما أنه جائز.
الهداية ١/ ١٤، غنية المتملي ص ٢٣، الاختيار ١/ ٨، حاشية رد المحتار ١/ ١١٧، تحفة الفقهاء ١/ ١٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٣، تبيين الحقائق ١/ ٤، شرح فتح القدير ١/ ٢٩.
(٥) وكيفية التخليل: أن يخلل اللحية بأصابعه من أسفلها، ولو أخذ للتخليل ماء آخر كان أحسن.
الإنصاف ١/ ١٣٤، المجموع ١/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>