للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيام، ولا يجوز تركه في الفرض، والواجب بغير عذر، إلا في السفينة الجارية خاصة.

منحة السلوك

أي: أول الأركان: القيام (١)؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨].

قوله: ولا يجوز تركه.

أي: ترك القيام في الفرض، والواجب بغير عذر؛ لأنه ركن فلا يترك إلا عند عذر محقق، بخلاف النوافل، حيث يجوز ترك القيام فيها؛ لأن باب النفل أوسع (٢).

قوله: إلا في السفينة الجارية خاصة.

صورة المسألة: صلى في السفينة قاعدًا وهي جارية، وهو غير معذور، جاز عند أبي حنيفة مع الإساءة؛ لأن الغالب فيها دوران الرأس، والغالب بمنزلة الكائن (٣).

وعندهما: لا يجوز؛ لأن القيام ركن فلا يسقط إلا بعذر متحقق (٤)، وبه قال الشافعي (٥).


(١) الكتاب ١/ ٦٥، كنز الدقائق ١/ ١٠٤، بداية المبتدي ١/ ٤٩، نور الإيضاح ص ٢٣٢.
(٢) وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق ١/ ١٠٤، الهداية ١/ ٧٥، العناية ١/ ٢٧٥، البحر الرائق ١/ ٢٩٢، منحة الخالق ١/ ٢٩٢، منية المصلي ص ٢٠٧، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٣١، حاشية الدسوقي ١/ ٢٣١، التذكرة ص ٥٧، إخلاص الناوي ١/ ١٣٢، نيل المآرب ١/ ١٣٤، حاشية العنقري ١/ ١٩٤.
(٣) البحر الرائق ١/ ٢٩٢، منحة الخالق ١/ ٢٩٢، منية المصلي ص ٢٧٤، غنية المتملي ص ٢٧٤، الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية لأبي المعالي الجويني ١/ ١٣٨.
(٤) منية المصلي ص ٢٧٤، غنية المتملي ص ٢٧٤.
(٥) ومالك وأحمد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>