أنيس الفقهاء ص ١٨٢، لغة الفقه ص ٣١٨، التعريفات ص ١١٩، الدر النقي ٢/ ٢٨٩. (١) وعند المالكية: لا يشترط في المحرم البلوغ، بل المدار على التمييز، ووجود الكفاية. والعبد هل هو محرم أم لا؟ على قولين: عندهم. وعند الشافعية: يكفي المحرم الذكر، وإن لم يكن ثقة إذا كان بالغًا عاقلًا. وعند الحنابلة: يشترط في المحرم أن يكون بالغًا، عاقلًا، مسلمًا، ولو عبدًا. تبيين الحقائق ٢/ ٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤٢٢، بداية المبتدي ١/ ١٤٦، الهداية ١/ ١٤٦، بلغة السالك ١/ ٢٦٤، مواهب الجليل ٢/ ٥٢٤، منح الجليل ٢/ ١٩٨، نهاية المحتاج ٣/ ٢٥٠، أسنى المطالب ١/ ٤٤٧، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٩٥، المبدع ٣/ ١٠١. (٢) تبيين الحقائق ٢/ ٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤٢٢، الهداية ١/ ١٤٦. (٣) شرح فتح القدير ٢/ ٤٢٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٤، تبيين الحقائق ٢/ ٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٨.