للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا عبرة بصبي، أو مجنون. وللزوج منعها مع المحرم عن النفل، والمنذور، لا عن الفرض.

منحة السلوك

لأن الذمي يحفظ محارمه وإن كن مسلمات (١)، حتى إذا كان مجوسيًا لا يجوز.

قوله: ولا عبرة بصبي، أو مجنون.

لأن وجودهما كالعدم وكذلك لا عبرة بالفاسق؛ لأنه غير مأمون (٢).

قوله: وللزوج منعها.

أي: منع زوجته مع المحرم عن النفل، أي: عن الحج النفل، وعن الحج المنذور؛ لأن في الخروج تفويت حقه. والنفل ليس من أركان الإسلام. والنذر وإن كان واجبًا في حقها، ففي حقه نفل (٣).

قوله: لا عن الفرض.

أي: لا يمنعها عن الحج الفرض؛ لأنه من أركان الإسلام فلا يجوز


= ومنها قيل للمعاهدين من الكفار: ذمي؛ لأنه اؤتمن على ماله، وذمه بالجزية.
أنيس الفقهاء ص ١٨٢، لغة الفقه ص ٣١٨، التعريفات ص ١١٩، الدر النقي ٢/ ٢٨٩.
(١) وعند المالكية: لا يشترط في المحرم البلوغ، بل المدار على التمييز، ووجود الكفاية.
والعبد هل هو محرم أم لا؟ على قولين: عندهم.
وعند الشافعية: يكفي المحرم الذكر، وإن لم يكن ثقة إذا كان بالغًا عاقلًا.
وعند الحنابلة: يشترط في المحرم أن يكون بالغًا، عاقلًا، مسلمًا، ولو عبدًا.
تبيين الحقائق ٢/ ٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤٢٢، بداية المبتدي ١/ ١٤٦، الهداية ١/ ١٤٦، بلغة السالك ١/ ٢٦٤، مواهب الجليل ٢/ ٥٢٤، منح الجليل ٢/ ١٩٨، نهاية المحتاج ٣/ ٢٥٠، أسنى المطالب ١/ ٤٤٧، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٩٥، المبدع ٣/ ١٠١.
(٢) تبيين الحقائق ٢/ ٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤٢٢، الهداية ١/ ١٤٦.
(٣) شرح فتح القدير ٢/ ٤٢٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٤، تبيين الحقائق ٢/ ٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>