للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونفقة المحرم عليها.

والمحرم العبد، والذمي إذا كان مأمونًا كالحر المسلم.

منحة السلوك

واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو محرم منها" رواه مسلم، وأبو داود (١).

وهذا حجة على الشافعي، حيث يجوز لها الخروج مع النساء الأمينات (٢).

قوله: ونفقة المحرم عليها.

أي: على المرأة؛ لأنها لا تتمكن من الحج إلا بالمحرم، كما لا تتمكن إلا بالزاد والراحلة (٣).

قوله: والمحرم العبد، والذمي (٤) إذا كان مأمونًا كالحر المسلم.


= المختار ١/ ١٤٠، الكتاب ١/ ١٧٨، الاختيار ١/ ١٤٠، تبيين الحقائق ٢/ ٤، كشاف القناع ٢/ ٣٩٤، المستوعب ٤/ ١٩.
(١) مسلم ٢/ ٩٧٧ كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم ١٣٤٠، وأبو داود ٢/ ١٤٠ كتاب المناسك، باب في المحرمة تحج بغير محرم رقم ١٧٢٦ عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
(٢) وعند المالكية: يشترط في المرأة المحرم، أو زوج، أو رفقة مأمونة، رجالًا كانوا أو نساءً، وكان الحج عليها فرضًا.
التلقين ص ٦٢، جواهر الإكليل ١/ ١٦٣، الشرح الصغير ١/ ٢٦٣، تحفة المحتاج ٤/ ٢٤، حاشية الشرواني ٤/ ٢٤.
(٣) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية ١/ ١٤٦، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٧، المختار ١/ ١٤١، الخرشي على خليل ٢/ ٢٨٧، حاشية العدوي ٢/ ٢٨٧، الوجيز ١/ ١٠٩، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٨٩، الشرح الكبير لابن قدامة ٣/ ٢٠٦، حاشية العنقري ١/ ٤٦٢.
(٤) الذمة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم. وتفسر: بالأمان، والضمان، وكل ذلك متقارب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>