(١) مسلم ٢/ ٩٧٧ كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم ١٣٤٠، وأبو داود ٢/ ١٤٠ كتاب المناسك، باب في المحرمة تحج بغير محرم رقم ١٧٢٦ عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. (٢) وعند المالكية: يشترط في المرأة المحرم، أو زوج، أو رفقة مأمونة، رجالًا كانوا أو نساءً، وكان الحج عليها فرضًا. التلقين ص ٦٢، جواهر الإكليل ١/ ١٦٣، الشرح الصغير ١/ ٢٦٣، تحفة المحتاج ٤/ ٢٤، حاشية الشرواني ٤/ ٢٤. (٣) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. الهداية ١/ ١٤٦، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٧، المختار ١/ ١٤١، الخرشي على خليل ٢/ ٢٨٧، حاشية العدوي ٢/ ٢٨٧، الوجيز ١/ ١٠٩، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٨٩، الشرح الكبير لابن قدامة ٣/ ٢٠٦، حاشية العنقري ١/ ٤٦٢. (٤) الذمة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم. وتفسر: بالأمان، والضمان، وكل ذلك متقارب، =