للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُكره تقديم الإحرام على شوال.

والإحرام شرط أيضًا.

منحة السلوك

قوله: ويكره تقديم الإحرام على شوال.

لئلا يقع في المحظورات بطول الزمان (١).

قوله: والإحرام شرط أيضًا.

أي: كاشتراط الزاد، والراحلة، وأمن الطريق، والنفقة، ونحوها (٢)؛ لما مر (٣). وعلامة كونه شرطًا: أن يستدام إلى أن يحلق، ويجامع كل ركن من أركان الحج، وأداء الأفعال متأخر عنه (٤).


= عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وليس عبد الله بن مسعود من العبادلة؛ لأنه قد تقدم موته.
ثم العبادلة يجوز أن يكونوا جمع "عبدل" لغة في عبد قياسًا؛ لأن من العرب من يقول في عبد عبدل، وفي زيد زيدل، ويجوز أن يكون جمع عبد على غير قياس، كالنساء للمرأة.
مقدمة ابن الصلاح ص ٤٣٠، حاشية الشلبي ٢/ ٤٩.
(١) اختلف العلماء في صحة تقديم الإحرام على شوال:
فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة: إلى صحة ذلك. وهو قول: النخعي، والثوري، وإسحاق. وذهب الشافعية: إلى أنه لا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره، فإن عقده انقلب. وهو قول: عطاء، وطاووس، ومجاهد.
المختار ١/ ١٤١، بداية المبتدي ١/ ١٧٢، تبيين الحقائق ٢/ ٥٠، العناية ٣/ ١٩، التلقين ص ٦٣، القوانين ص ٧٨، تحفة المحتاج ٤/ ٣٦، حاشية الشرواني ٤/ ٣٦، غاية المنتهى ٢/ ٣٠١، حاشية المقنع ١/ ٣٩٦.
(٢) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن الإحرام ركن من أركان الحج.
الهداية ١/ ١٧١، تبيين الحقائق ٢/ ٤٩، مختصر خليل ص ٧٩، جواهر الإكليل ١/ ١٦٨، التذكرة ص ٨٠، هداية الغلام ص ٦٩، حاشية المقنع ١/ ٤٦٨، الروض المربع ص ٢١٣.
(٣) في ٣/ ٢١٩.
(٤) تبيين الحقائق ٢/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>