للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا زكاة في مال الضمار، وهو ما لا يقدر عليه بنفسه ولا بنائبه.

منحة السلوك

وذلك كالعروض (١)، والأمتعة، والسلع، ونحوها، ولا زكاة فيها إلا بنية التجارة؛ لأنها مبادلة المال بالمال، والنية للتمييز، والإخلاص، فلا بد منها، بخلاف النقدين، والسوائم (٢).

قوله: ولا زكاة في مال الضمار (٣).

وهو. أي: الضمار ما لا يقدر عليه بنفسه، ولا بنائبه، مثل المال الضائع، والساقط في البحر، والمدفون في المفازة، والعبد الآبق (٤)،


= لم ينوِ. وعند المالكية: المال الذي تجب فيه الزكاة ثلاثة أصناف: العين، والحرث، والماشية، وما يرجع إلى ذلك بالقيمة، كالتجارة، فلا تجب في الجوهر، والعروض، ولا أصول الأملاك، ولا الخيل، والعبيد، ولا العسل، واللبن، ولا غير ذلك، إلا أن يكون للتجارة.
وعند الشافعية: تجب الزكاة في خمسة أشياء: المواشي، والأثمان، والزروع، والثمار، وعروض التجارة.
القوانين ص ٦٧، التلقين ص ٤٦ متن أبي شجاع ص ٨٠، التذكرة ص ٦٩، مختصر الخرقي ص ٤٦، العمدة ص ٢٦.
(١) العروض: جمع عرض -بسكون الراء- وهي: الأمتعة التي لا يدخلها كيل، ولا وزن، ولا تكون حيوانًا، ولا عقارًا.
مختار الصحاح ص ١٧٨ مادة ع ر ض، القاموس المحيط ٣/ ١٩٣ مادة ع ر ض، المصباح المنير ٢/ ٤٠٤ مادة عرض، لغة الفقهاء ص ١١٤، الدر النقي ٢/ ٣٤٠، لسان العرب ٧/ ١٧٠ مادة عرض.
(٢) تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٢، بدائع الصنائع ٢/ ٢١، الكتاب ١/ ١٣٨، الهداية ١/ ١٠٤، كشف الحقائق ١/ ٩٨، شرح الوقاية ١/ ٩٨، الاختيار ١/ ١٠١، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦.
(٣) المال الضمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى وصوله. وأصله من الإضمار، وهو: التغييب، والإخفاء. وقيل: هو ما يكون عينه قائمًا، ولا ينتفع به.
العناية ٢/ ١٦٤، شرح فتح القدير ٢/ ١٦٤.
(٤) يجوز أبق بفتح الهمزة والباء والقاف، فعل ماض. ويجوز الكسر في لغة، أي: كسر =

<<  <  ج: ص:  >  >>