وعند الشافعية: تجب الزكاة في خمسة أشياء: المواشي، والأثمان، والزروع، والثمار، وعروض التجارة. القوانين ص ٦٧، التلقين ص ٤٦ متن أبي شجاع ص ٨٠، التذكرة ص ٦٩، مختصر الخرقي ص ٤٦، العمدة ص ٢٦. (١) العروض: جمع عرض -بسكون الراء- وهي: الأمتعة التي لا يدخلها كيل، ولا وزن، ولا تكون حيوانًا، ولا عقارًا. مختار الصحاح ص ١٧٨ مادة ع ر ض، القاموس المحيط ٣/ ١٩٣ مادة ع ر ض، المصباح المنير ٢/ ٤٠٤ مادة عرض، لغة الفقهاء ص ١١٤، الدر النقي ٢/ ٣٤٠، لسان العرب ٧/ ١٧٠ مادة عرض. (٢) تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٢، بدائع الصنائع ٢/ ٢١، الكتاب ١/ ١٣٨، الهداية ١/ ١٠٤، كشف الحقائق ١/ ٩٨، شرح الوقاية ١/ ٩٨، الاختيار ١/ ١٠١، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦. (٣) المال الضمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى وصوله. وأصله من الإضمار، وهو: التغييب، والإخفاء. وقيل: هو ما يكون عينه قائمًا، ولا ينتفع به. العناية ٢/ ١٦٤، شرح فتح القدير ٢/ ١٦٤. (٤) يجوز أبق بفتح الهمزة والباء والقاف، فعل ماض. ويجوز الكسر في لغة، أي: كسر =