للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجلس بين كل ترويحتين، مقدار ترويحة، وكذا بين الخامسة والوتر.

ولا يجلس بعد التسليمة الخامسة في الأصح،

منحة السلوك

إجماعًا (١).

قوله: ويجلس بين كل ترويحتين، مقدار ترويحة، وكذا بين الخامسة والوتر.

هذا الجلوس مستحب (٢)؛ لعادة أهل الحرمين كذلك، غير أن أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعًا (٣)، وأهل المدينة يصلون بدل ذلك أربع ركعات (٤)، وأهل كل بلدةٍ بالخيار يسبحون، أو يهللون، أو ينتظرون سكوتًا (٥).

قوله: ولا يجلس بعد التسليمة الخامسة في الأصح.

وهو قول الجمهور (٦)، فالجلوس خلاف عمل أهل الحرمين (٧).


(١) بدائع الصنائع ١/ ٢٨٨.
(٢) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي ١/ ٧٥، الكتاب ٢/ ١٢٢، حاشية البيجوري على ابن قاسم ١/ ١٤٠، تحفة المحتاج ٢/ ٢٤١، الفروع ١/ ٥٤٨، الكافي لابن قدامة ١/ ١٥٤.
(٣) الأسبوع من الطواف ونحوه سبعة أطواف، ويجمع على أسبوعات.
لسان العرب ٨/ ١٤٦ مادة سبع، المصباح المنير ١/ ٢٦٤، مختار الصحاح ص ١٢٠ مادة س ب ع، النظم المستعذب ١/ ٢٠٤.
(٤) حاشية العدوي ٢/ ٩.
(٥) تبيين الحقائق ١/ ١٨٠، المبسوط ٢/ ١٤٥، الهداية ١/ ٧٦.
(٦) واختاره السرخسي، والكاساني، والمرغيناني.
المبسوط ٢/ ١٤٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، الهداية ١/ ٧٦، العناية ١/ ٤٦٩.
(٧) وعند الحنابلة: يسلم من كل اثنتين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>