(٢) تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، حاشية الشلبي ١/ ١٨٣، الهداية ١/ ٧٧، العناية ١/ ٤٧٩، شرح فتح القدير ١/ ٤٧٩. (٣) تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، العناية ١/ ٤٧٩. (٤) لأنها شرعت قبلها. الاختيار ١/ ٦٥، تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، حاشية الشلبي ١/ ١٨٣. (٥) لأنها فاتت عن محلها، فلا يفوت الثانية عن محلها أيضًا. الاختيار ١/ ٦٥، تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، حاشية الشلبي ١/ ١٨٣، العناية ١/ ٤٧٩. (٦) شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (مخطوط) لوحة ١١/ ب النسخة الأصلية لدى جامعة الملك سعود، تحت رقم ٧٣٦٩ ونصه: "وأما في سنة الظهر فيدخل في صلاة الإمام إذا خشي فوت الجماعة، ثم هل يقضيها بعد الفرض في الوقت؟ اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: لا يقضيها؛ لأن في سنة الفجر ورد الشرع بالقضاء غداة ليلة التعريس، هي سنة الظهر لم ترد بعد فوت الجماعة، وهذا غير صحيح؛ فإنه ظهر الاختلاف في النوادر بين أبي يوسف، ومحمد -رحمة الله عليهما- أنه يقدم الركعتين، أو الأربع؟ قال أبو يوسف رحمه الله: يصلي ركعتين أولًا، ثم يقضي الأربع. وقال محمد رحمه الله: يقضي الأربع أولًا، ثم يصلي ركعتين". (٧) شرح فتح القدير ١/ ٤٣٩، غنية المتملي ص ٤٠٧.