القول الثالث: أنه نجس، يعفى عن يسيره. وهذا رواية عن الإمام أحمد (ب). دليلهم: قياس المني على الدم، فكما يعفى عن يسير الدم، كذلك يعفى عن يسير المني (جـ). وللرد على هذا القول: نقول: إن هذا قياس مع الفارق، فالمني لا يجب غسله إذا جف، فلم يكن نجسًا كالمخاط، وهو بدء خلق آدمي، فكان طاهرًا، كالطين لا كالدم، هذا على القول بنجاسة الدم، وأما من قال إن الدم طاهر، فالمني طاهر عنده أيضًا (د). القول الرابع: قالوا: إن مني الجماع نجس؛ لأنه لا يسلم من المذي دون مني الاحتلام. وهذا القول: ذكره القاضي من الحنابلة (هـ). والجواب عنه: نقول: إن مني النبي -صلي الله عليه وسلم- إنما كان من جماع، وهو الذي وردت الأخبار بفركه، والطهارة لغيره إنما أخذت من طهارته (و). قال ابن قدامة عن هذا القول: إنه قول فاسد (ز). القول الخامس: قالوا: إن مني المرأة نجس، دون مني الرجل، بناء على نجاسة رطوبة فرجها. وهذا القول: حكاه بعض أصحاب الحنابلة (حـ). والجواب عليه: نقول: إن هذا تفريق بلا دليل، فالطهارة، والنجاسة لا يفترقان فيه؛ لأن كل واحد منهما مني وهو بدء لخلق آدمي خارج من السبيل. =