للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبد، وأعمى، وإن صلوها كفتهم،

منحة السلوك

الزوج، ومريض؛ للحرج، وعبدٍ؛ لاشتغاله بخدمة المولى (١)، وأعمى؛ لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} [النور: ٦١]، وهذا عند أبي حنيفة، وسواء وجد قائدًا يوصله إلى الجامع، أو لا (٢).

وقالا: إن وجد قائدًا (٣) وجب عليه بدليل أنه لو أدى جاز (٤)، وكذا الخلاف في الحج (٥).

قوله: وإن صلوها كفتهم.

أي: وإن حضر هؤلاء، وصلوا الجمعة، كفتهم جمعتهم عن فرض الوقت؛ لأن السقوط عنهم للتخفيف، فلو وجب غيرها بتقدير إقامتها؛ لعاد الأمر على موضوعه بالنقض (٦).


(١) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
المبسوط ٢/ ٢٢، الهداية ١/ ٩٠، غنية المتملي ص ٥٤٨، الاختيار ١/ ٨٢، العناية ٢/ ٦٢، شرح فتح القدير ٢/ ٦٢، الكافي لابن عبد البر ص ٦٩، القوانين الفقهية ص ٥٥، نهاية المحتاج ٢/ ٢٨٥، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٢/ ٢٨٥، المستوعب ٢/ ١٠، الإفصاح ١/ ١٦١.
(٢) المبسوط ٢/ ٢٢، الهداية ١/ ٩٠، غنية المتملي ص ٥٤٩، شرح فتح القدير ٢/ ٦٢، العناية ٢/ ٦٢، شرح الوقاية ١/ ٨١، الكتاب ١/ ١١١.
(٣) في ي بزيادة "يوصله".
(٤) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
المبسوط ٢/ ٢٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٩، غنية المتملي ص ٥٤٩، شرح فتح القدير ٢/ ٦٢، العناية ٢/ ٦٢، الكتاب ١/ ١١١، القوانين الفقهية ص ٥٥، منح الجليل ١/ ٤٥٣، فتح الوهاب ٢/ ١٠، حاشية الجمل على فتح الوهاب ٢/ ١٠، المستوعب ٢/ ١٠، الإفصاح ١/ ١٦١.
(٥) بدائع الصنائع ١/ ٢٥٩.
(٦) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>