للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصح إمامتهم فيها، إلا المرأة، وتحصل بهم الجماعة أيضًا.

منحة السلوك

قوله: وتصح إمامتهم فيها.

أي: إمامة الجماعة المذكورة (١)، خلافًا لزفر؛ لأنهم صالحون لإمامة غير الجمعة فكذا الجمعة (٢)، وأما المرأة فهي مستثناة بالإجماع (٣).

قوله: وتحصل بهم الجماعة أيضًا.

أي: وتحصل بهؤلاء الجماعة التي هي من شروط الجمعة، كما يجوز إمامتهم فيها إلا المرأة (٤).


= تبيين الحقائق ١/ ٢٢١، العناية ٢/ ٦٢، شرح فتح القدير ٢/ ٦٢، غنية المتملي ص ٥٤٨، كشف الحقائق ١/ ٨٢، شرح الوقاية ١/ ٨٢، الهداية ١/ ٩٠، الكافي لابن عبد البر ص ٦٩، القوانين الفقهية ص ٥٥، الوسيط ٢/ ٧٦١، مغني المحتاج ١/ ٢٧٧، الإقناع للحجاوي ٢/ ٢٤، المحرر ١/ ١٤٢.
(١) وإليه ذهب الشافعية.
وذهب المالكية: إلى عدم جواز إمامة العبد. أما المسافر فقيل: تصح إمامته. وقيل: لا تصح.
وذهب الحنابلة: إلى عدم صحة إمامة المسافر، والعبد، والمرأة في الجمعة.
الكتاب ١/ ١١٢، كنز الدقائق ١/ ٢٢٢، القوانين الفقهية ص ٥٦، الكافي لابن عبد البر ص ٧٢، تحفة المحتاج ٢/ ٣١١، حاشية الشرواني ٢/ ٣١١، الإنصاف ٢/ ٣٧٠، شرح الزركشي ٢/ ٢٠٠.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٢٢، الهداية ١/ ٩٠، غنية المتملي ص ٥٤٩، كشف الحقائق ١/ ٨٢، شرح الوقاية ١/ ٨٢، الاختيار ١/ ٨٣.
(٣) مراتب الإجماع ص ٢٧.
(٤) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا تحصل الجماعة بالعبد، والمسافر، والمرأة.
تبيين الحقائق ١/ ٢٢٢، الهداية ١/ ٩٠، غنية المتملي ص ٥٤٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٩، العناية ٢/ ٦٢، شرح فتح القدير ٢/ ٦٢، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٧٦، حاشية =

<<  <  ج: ص:  >  >>