للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن يرجو الماء

منحة السلوك

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما لم يجد الماء" (١).

ولو رآه في أثناء صلاته تبطل صلاته عندنا، مسافرًا كان، أو حاضرًا (٢).

وقال الشافعي: تبطل في الحضر لا في السفر (٣).

قوله: ومن يرجو الماء.


(١) رواه أبو داود الطيالسي ص ٦٦ في مسند أبي ذر، وابن أبي شيبة ١/ ١٤٤ كتاب الطهارات، باب الرجل يجنب وليس يقدر على شيء رقم ١٦٦١، وأحمد ٥/ ١٤٦، وأبو داود ١/ ٩٠ كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم رقم ٣٣٢، والترمذي ١/ ١٤٢ كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء رقم ١٢٤، والنسائي ١/ ١٧١ كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد رقم ٣٢٢، وابن حبان ٤/ ١٣٥ كتاب الطهارة، باب التيمم رقم ١٣١١، والدارقطني ١/ ١٨٧ كتاب الطهارة، باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة الأحاديث ١، ٦، والحاكم ١/ ١٧٦ كتاب الطهارة، والبيهقي ١/ ٢١٢ كتاب الطهارة، باب التيمم بالصعيد الطيب.
من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليُمِسَّه بشرته، فإن ذلك خير".
قال الترمذي ١/ ١٤٣: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم ١/ ٧٧: هذا حديث صحيح لم يخرجاه. وصححه أبو حاتم في علل الحديث ١/ ١١.
(٢) وهو مذهب الحنابلة.
بدائع الصنائع ١/ ٥٧، تحفة الفقهاء ١/ ٤٤، تبيين الحقائق ١/ ٤٢، مختصر الطحاوي ص ٢١، الهداية ١/ ٢٨، الجوهرة النيرة ١/ ٢٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٩٥، السلسبيل ١/ ٧٩، شرح الزركشي ١/ ٣٦٦.
(٣) وعند المالكية: ينقضه وجود الماء قبل الصلاة، ولا ينقضه بعد الدخول فيها.
التنبيه ص ٢١، المنهاج ١/ ١٠٤، روض الطالب ١/ ٨٨، أقرب المسالك ص ١٠، حاشية البناني ١/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>