للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

اتفاقًا (١)، إلا أن عند زفر إلى أن يضيق الوقت، وعندنا إلى آخر جزء من أجزاء الوقت (٢).


= لأدائه، وأن سبب الوجوب يختص بالجزء الأول من الوقت إذا اتصل به الأداء، فإن لم يتصل به الأداء انتقلت السببية منه إلى ما يليه، وإلا تعين الجزء الأخير.
أصول السرخسي ١/ ٣٠، كشف الأسرار ١/ ٢١٥، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ١/ ٦٩، المستصفى ١/ ٦٩، تيسير التحرير على كتاب التحرير ٢/ ١٨٩، البحر المحيط ١/ ٢٠٨، تخريج الفروع على الأصول ص ٩٠، رؤوس المسائل ص ١٣٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، المجموع ٣/ ٤٩، التلويح على التوضيح ١/ ٢٠٧، روضة الناظر ١/ ١٦٦، المعتمد ١/ ١٢٤، المنتهى ص ٣٥.
(١) فوقت الصلاة المكتوبة، سبب محض، وعلامة دالة على الوجوب. فالسبب للصلاة المكتوبة: هو الجزء الأول من الوقت عينًا، أي: من حيث عينه للسبق، والصلاحية بلا مانع. يعني: بعد ما تعين أن يكون الوقت هو السبب لوجوبها، ولا يمكن جعله مجموع أجزائه؛ لاستلزامه وقوع الصلاة بعد الوقت، لزم أن يكون بعض أجزائه. وكل جزء يصلح لذلك، والجزء الأول أسبق في الوجود، والاستحقاق، ولا معارض له، فتعين للسببية.
وعامة الحنفية: على أن السبب هو الجزء الأول من الوقت إذا اتصل به الأداء، فإن لم يتصل به الأداء انتقلت السببية منه إلى ما يليه، كذلك ينتقل من كل جزءإلى ما يليه، إلى أن يصل إلى الجزء المتصل بالأداء، وإن لم ينته إلى جزء متصل بالأداء، تعين الجزء الأخير للسببية.
والسبب عند زفر: ما يسع المجموع الأداء لتركب المبتدأ منه إلى آخر الوقت، ويجب أن يشترط وقوع الشروع في الصلاة فيما بين الجزء المذكور، وآخر الوقت، إذ لو لم يقع كان السبب جملة الوقت اتفاقًا.
تيسير التحرير ٢/ ١٨٩، البحر المحيط ١/ ٢٠٨، المستصفى ١/ ٦٩، تخريج الفروع والأصول ص ٩٠، روضة الناظر ١/ ١٦٦، التقرير والتحبير ٢/ ١٢٢، فواتح الرحموت ١/ ٦٩، الموافقات ١/ ١٥٢، الإبهاج ١/ ٩٣، الإحكام للآمدي ١/ ١٤٦، نهاية السول ١/ ١٦٠، الفروق ٢/ ٦٢، المعتمد ١/ ١٢٤، التمهيد ص ٦٣، الإحكام لابن حزم ١/ ٣٠٣، مفتاح الوصول ص ٢٨، المنتهى ص ٣٥، القواعد والفوائد لابن اللحام ص ٧٠، سلاسل الذهب لبدر الدين الزركشي ص ٢١٨.
(٢) رؤوس المسائل ص ١٣٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، تيسير التحرير ٢/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>