السراج الوهاج ص ٣٦، فتح الوهاب ١/ ٢٩٣. (٢) وعند المالكية: إن بقي من الوقت ما يسع الطهر، وركعة كاملة، وجبت عليهم الصلاة، وإلا فلا. وعند الحنابلة: إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة، ثم زال تكليفه بجنون، أو حاضت، أو نفست، ثم كلف، وطهرت الحائض، أو النفساء، قضوها. رؤوس المسائل ص ١٣٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، أصول السرخسي ١/ ٣٠، جواهر الإكليل ١/ ٣٤، الشرح الصغير ١/ ٨٦، فتح الوهاب ١/ ٢٩٣، السراج الوهاج ص ٣٦، حاشية العنقري ١/ ١٣٨، الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ٩٨. (٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠. (٤) مغني المحتاج ١/ ١٢٥، رحمة الأمة ١/ ٣٣. (٥) فعند الجمهور ينقسم الواجب إلى مضيق وموسع، وللحنفية رأيان فيه: الرأي الأول: رأي أكثر العراقيين ويقولون: إن الواجب الموسع يتعلق بآخر الوقت. قال السرخسي: وأكثر العراقيين من مشايخنا يقولون: الوجوب لا يثبت في أول الوقت، وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت. الرأي الثاني: رأي عامة الحنفية ويقولون: إن كان الواجب موسعًا، فجميع الوقت وقت =