للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو كانوا مقاتلين،

منحة السلوك

لما روي عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أحل الذهب، والحرير للإناث من أمته، وحرم على ذكورها" رواه أحمد، والنسائي، والترمذي، وصححه (١).

قوله: ولو كانوا. أي: ولو كان الرجال مقاتلين، هذا عند أبي حنيفة؛ لإطلاق النص (٢).

وقالا: يجوز ما داموا مقاتلين؛ لأنه أهيب لعين العدو (٣).


= أو لبنة جيب، وهو الزيق وسجف فراء، فكل ذلك يباح من الحرير، إذا كان قدر أربع أصابع فأقل.
الكتاب ٤/ ١٥٧، المختار ٤/ ١٥٧، القوانين ص ٢٨٨، أسهل المسالك ص ٢٩، الشرح الصغير ١/ ٢٤، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٦/ ٣٥، حاشية البناني ١/ ٣٥، بلغة السالك ١/ ٢٤، عمدة السالك ص ١٤٨، أنوار المسالك ص ١٤٨، روض الطالب ١/ ٢٧٥، أسنى المطالب ١/ ٢٧٥ - ٣٨٠، هداية الراغب ص ٩٠، الروض المربع ص ٦١، منتهى الإرادات ١/ ١٤٩.
(١) أحمد ٤/ ٣٩٤، والنسائي ٨/ ١٦٠ كتاب الزينة باب تحريم الذهب على الرجال رقم ٥١٤٨، والترمذي ٦/ ٤٣ كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب رقم ١٧٢٠، ورواه أيضًا الطيالسي في المسند ص ٦٩ رقم ٥٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٧٥ كتاب صلاة الخوف، باب الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج وافتراشهما والتحلي بالذهب، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥١ كتاب الكراهية، باب لبس الحرير، وابن وهب في الجامع ١٠٢.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) تحفة الفقهاء ٣/ ٣٤١، العناية ١/ ١٧، الكتاب ٤/ ١٥٧، مختصر الطحاوي ص ٤٣٦، شرح الجامع الصغير لقاضي خان حسن بن منصور الأوزجندي (مخطوط) جـ ٢ ق ١٥٥/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم ٥٢٧.
(٣) تحفة الفقهاء ٣/ ٣٤١، العناية ١/ ٢٠، الكتاب ٤/ ١٥٧، بداية المبتدي ٤/ ٤١٦، الوقاية ٢/ ٢٣١، كشف الحقائق ٢/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>