للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ينقل.

منحة السلوك

في أمصار المسلمين، ولا يقوم البناء دائمًا، فكان دليلًا على جواز الإعادة (١).

قوله: ولا ينقل.

أي: لا تُنقل البيعة، أو الكنيسة من مكان إلى مكان؛ لأنه إحداث في ذلك الموضع في الحقيقة (٢) (٣).


(١) تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٠، شرح فتح القدير ٦/ ٥٨، بداية المبتدي ٢/ ٤٥٥، الهداية ٢/ ٤٥٥، العناية ٦/ ٥٧.
(٢) تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٠، الهداية ٢/ ٤٥٦، شرح فتح القدير ٦/ ٥٨.
(٣) أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما مصره المسلمون. كالبصرة، والكوفة، وبغداد، وواسط، فلا يجوز فيه - أي المصر- إحداث كنيسة، ولا بيعة، ولا مجتمع لصلاتهم. ولا يجوز صلحهم على ذلك. وقد ساق الإجماع على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح ٢/ ٣٠٠ فقال: واتفقوا على أنه لا يجوز إحداث كنيسة، ولا بيعة في المدن، والأمصار في بلاد الإسلام". ا. هـ.
القسم الثاني: ما فتحه المسلمون عنوة، فلا يجوز إحداث شيء من ذلك؛ لأنها صارت ملكًا للمسلمين. وإليه ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول: عند المالكية.
والمذهب المعتمد عند المالكية: أن ما فتحه المسلمون عنوة لا يجوز إحداث كنيسة فيه، ولا ترميم منهدم، إلا إن شرط الإحداث عند ضرب الجزية عليه، ورضي الإمام به، وإلا فهو مقهور.
القسم الثالث: ما فتح صلحًا وهو نوعان:
أحدها: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج، فلهم إحداث ما يحتاجون عنها لأن الدار لهم.
النوع الثاني: أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين، ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع، والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم، من إحداث ذلك، وعمارته؛ لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم، جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم. وهذا عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>