للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يسقط شيء بهلاك العفو،

منحة السلوك

وعند: محمدٍ، وزفر يجب فيهما (١).

قوله: فلا يسقط شيء بهلاك العفو.

[هذا] (٢) فائدة الخلاف المذكور، فلهذا أتى بالفاء، أي: لا يسقط شيء من الزكاة، إذا بقي النصاب، وهلك العفو (٣).

صورته: إذا كان له تسع من الإبل مثلًا، فحال عليها الحول، فهلك منها أربعة التي هي عفو، تسقط أربعة أتساع شاة عند محمدٍ (٤)، ولو كان له مائة وعشرون شاةً فحال عليها الحول، فهلك منها ثمانون، سقط عند محمدٍ (٥) ثلثا شاةٍ، وبقي الثلث.


(١) لأن الزكاة وجبت شكرًا لنعمة المال، ويحصل به الغنى؛ ولأن النصاب منه غير متعين، فإذا وجد أكثر منه تعلق بالكل، كنصاب السرقة، والمهر، والسفر، والحيض، وكل ما كان مقدرًا شرعًا، وإنما سمي عفوًا؛ لوجوب الزكاة قبل وجوده.
تبيين الحقائق ١/ ٢٦٩، حاشية الشلبي ١/ ٢٦٩، الهداية ١/ ١١٠، الاختيار ١/ ١٠٢ الكتاب ١/ ١٤٥، المختار ١/ ١٠٢، كشف الحقائق ١/ ١٠٢، شرح فتح القدير ٢/ ١٩٧ العناية ٢/ ١٩٧.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) تبيين الحقائق ١/ ٢٧٠، كنز الدقائق ١/ ٢٦٩، شرح فتح القدير ٢/ ١٩٧، كشف الحقائق ١/ ١٠٢، العناية ٢/ ١٩٧، الاختيار ١/ ١٠٢، البحر الرائق ٢/ ٢١٨.
(٤) وزفر.
تبيين الحقائق ١/ ٢٦٩، حاشية الشلبي ١/ ٢٦٩، كشف الحقائق ١/ ١٠٢، الهداية ١/ ١١٠، الاختيار ١/ ١٠٢، شرح فتح القدير ٢/ ١٩٧، العناية ٢/ ١٩٧.
(٥) وزفر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>