للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيبة واحدٍ لا بعينه من جماعةٍ.

منحة السلوك

ويمنع أذاه عن المسلمين، فلا يأثم فيه، بل يثاب، لا سيما في ظلمة هذا الزمان (١).

وكذلك يُستثنى غيبة واحد لا بعينه من جماعة (٢)؛ لأن الغيبة إنما تكون غيبة للمعلوم، فكان المراد مجهولًا.

وكذلك يستثنى غيبة الفاسق، إذا كان قصده أن يحذر الناس منه.


= قال في التمييز ص ٢٤ رقم ١٠٦: لا يصح.
وقال في كشف الخفاء ٢/ ٢٢٤: وبالجملة فالحديث كما قال العقيلي: ليس له أصل.
وقال الفلاس: إنه منكر.
وقال البيهقي في السنن ١٠/ ٢١٠: ولم يصح فيه شيء.
وقال في أسنى المطالب ص ٥٠: وفي سنده مجاشع بن عمر، وهو كذاب.
وقال في العلل المتناهية ٢/ ٧٨٠: وقال أبو حاتم ابن حبان -بعد أن ساق طرقه-: وهذه الطرق كلها بواطيل، لا أصول لها.
(١) الاختيار ٤/ ١٨١.
(٢) الاختيار ٤/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>