للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قالوا: إنه لو كان طواف الوداع واجبًا لما جاز للحائض تركه (أ).
المناقشة:
وقد ناقش أصحاب القول الأول هذا الاستدلال فقالوا: إن سقوطه عن المعذور لا يوجب سقوطه عن غيره، كالصلاة تسقط عن الحائض، وتجب على غيرها، بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها، دليل على وجوبه على غيرها؛ إذ لو كان ساقطًا عن الكل، لم يكن لتخصيصها بذلك معنى (ب).
الترجيح:
الراجح هو القول: بوجوب طواف الوداع وأنه يلزم من تركه دم؛ لقوة أدلتهم، وهو قول: جمهور علماء الأمة، سلفًا، وخلفًا.
ولو رجع من ترك طواف الوداع، فأتى به، فلا يخلو من حالين:
الحال الأول: أن يكون رجع وهو قريب من البيت، فلا شيء عليه.
وهذا قول: عطاء، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي وإسحاق، وأبي ثور، وأحمد (جـ).
والقريب هو من كان من مكة دون مسافة القصر، وهو قول الشافعية، والحنابلة (د). وكان عطاء: يرى الطائف قريبًا (هـ).
وقال الثوري: حد ذلك الحرم، فمن كان فيه فهو قريب، ومن خرج منه فهو بعيد (و).
وقال الحنفية: حد ذلك الميقات، فمن بلغه ولم يطف، وجب عليه الرجوع للطواف (ز). =

<<  <  ج: ص:  >  >>