(٢) اختلف الفقهاء في حكم طواف الوداع على قولين: القول الأول: ويقتضي وجوب طواف الوداع، ويجب بتركه دم. ويستثنى من ذلك الحائض فيسقط عنها. وهو قول الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة، وأحد قولي: الشافعي، وهو قول إسحاق، وأبي ثور، وأحمد (أ). القول الثاني: ويرى: أن طواف الوداع سنة، وليس على من تركه دم. وهو قول مالك، والقول الثاني: للشافعي، وقول ابن المنذر (ب). الأدلة: أدلة القول الأول: ١ - حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفّفَ عن الحائض" متفق عليه (جـ) واللفظ للبخاري. ٢ - حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان الناس ينصرفون في كلِّ وَجْهٍ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ينفرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم (د). دليل القول الثاني: =