للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ثلاثة أقسام:

منحة السلوك

على ثلاثة أقسام (١).

أقول: إنما قدَّم بحث المياه على الوضوء، والغسل؛ لأنه آلة لهما وهما يحصلان به فلا بد من أن يقدم الآلة أولًا؛ ليكون المكلف على الاستعداد (٢).

ثم قدّم الماء المطلق على سائر أقسام الماء، وهي المقيد، والمستعمل، والمختلط، والمعتصر، والمتغير، ونبيذ التمر، والمكروه، والمشكوك والنجس؛ لأن الطهارة تحصل به بطريق الأصالة، بخلاف بواقيه، فإن بعضها لا يجوز استعماله، كالنجس، وبعضها يجوز عند عدم المطلق (٣)، وبعضها بالجمع بالتراب (٤).


= وجمع الماء في القلة أمواه، وهو اسم جنس، و"ال" فيه، لبيان حقيقة الجنس، لا للجنس الشامل؛ لأنه مستحيل فتكون للعهد الذهني. والماء جوهر بسيط، سيال بطبعه، به حياة كل نام. وبدأ بالكلام عليه؛ لأن الطهارة المائية هي الأصل، ولا تحصل إلا بالماء المطلق، فاحتاج إلى تمييزه من غيره، وقدمه لشرفه.
والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال، الآية: ١١]، وقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء، الآية: ٤٣].
البحر الرائق ١/ ٦٦، بداية المجتهد ١/ ٢٣، مغني المحتاج ١/ ١٧، حاشية الروض المربع لابن قاسم ١/ ٥٨.
(١) تعلم بالاستقراء. حاشية الروض المربع ١/ ٥٨.
(٢) العناية شرح الهداية ١/ ٦٨، البحر الرائق ١/ ٩.
(٣) كالماء المكروه، وهو ما شربت منه الهرة، ونحوها، وكان قليلًا.
الاختيار ١/ ١٩، الأصل ١/ ٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣، البحر الرائق ١/ ١٣٩، مراقي الفلاح ص ٦٤.
(٤) كالماء المشكوك في طهوريته، وهو ما شرب منه حمار، أو بغل، فإن لم يجد غير ذلك الماء توضأ به، وتيمم، ثم صلى.
بدائع الصنائع ١/ ٦٥، الاختيار ١/ ١٩، المبسوط ١/ ٥٠، نور الإيضاح ص ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>