(١) حيث يرى من شرط المسح: لبسه بعد كمال التطهر من الحدثين، وإليه ذهب المالكية، والشافعية. الشرح الكبير للدردير ١/ ١٤٣، حاشية الدسوقي ١/ ١٤٣، فتح الوهاب ١/ ١٤١، حاشية الجمل على شرح المنهج ١/ ١٤١، المحرر ١/ ١٢، المقنع ١/ ٤٦. (٢) وعند المالكية لا يجوز له المسح قبل تمام غسل رجليه جميعًا بترتيب الوضوء. المبسوط ١/ ٩٩، الهداية ١/ ٣٠، شرح فتح القدير ١/ ١٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٤٧، الشرح الصغير ١/ ٥٩، بلغة السالك ١/ ٥٩، الشرح الكبير ١/ ١٤٣. (٣) فمذهب الشافعي أنه لو أدخل إحداهما بعد غسلها، ثم غسل الأخرى وأدخلها، لم يجز المسح. ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجز المسح. وكذا عند الحنابلة. وهذا مبني على الترتيب هل هو واجب أم سنة فعند الحنفية سنة، وعند الحنابلة، والشافعية فرض فهذه الصورة تمتنع عند الجمهور لوجهين: ١ - لعدم الترتيب في الوضوء، ٢ - ولعدم كمال الطهارة قبل اللبس. مغني المحتاج ١/ ٦٥، المجموع ١/ ٥١١، المغني ١/ ٣١٨، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ١٨٤. (٤) بدائع الصنائع ١/ ٩، تبيين الحقائق ١/ ٤٧، العناية ١/ ١٤٦، المبسوط ١/ ٩٩. (٥) أي الشافعي، وكذا الحنابلة. ولو لبس الخف قبل غسل رجليه وغَسَلَهما فيه لم يجز المسح، إلا أن ينزعهما من موضع القدم، ثم يدخلهما فيه. مغني المحتاج ١/ ٦٥، المجموع ١/ ٥١٢، الإنصاف ١/ ١٧٢، الفروع ١/ ١٦٥.