للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الأصح.

منحة السلوك

قال: وهو قول أبي حنيفة (١) (٢)، وإنما قال: في الأصح؛ لأن كثيرًا من المشايخ لا يرون الإشارة (٣)، وكرهها في "منية المفتي" (٤)، وقال في "الفتاوى" (٥): لا إشارة في الصلاة إلا عند الشهادة في التشهد، وهو حسن.


= اليمنى، على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى".
(١) وأبي يوسف. قال في المجتبى: لما اتفقت الروايات عن أصحابنا جميعًا في كون الإشارة سنة، وكذا عن الكوفيين والمدنيين كان العمل بها أولى من تركها.
منية المصلي ص ٣٢٨، تبيين الحقائق ١/ ١٢١، حاشية الشلبي ١/ ١٢١، كشف الحقائق ١/ ٧٩، العناية ١/ ٣١٢، شرح فتح القدير ١/ ٣١٣، البحر الرائق ١/ ٣٢٤.
(٢) في نسخة ي زيادة. "وفي سنن أبي داود: الإشارة في التشهد، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك الحديث وفي أخرى: وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وفي شرحه: بهذا قال أكثر العلماء، الإشارة بالمسبحة مستحبة عند قوله: "لا إله إلا الله" من الشهادة، ويشير بمسبحته اليمنى لا غير، فلو كانت مقطوعة، أو عليلة لم يشر بغيرها، لا من أصابع اليمنى، ولا من أصابع اليسرى. وحديث أبي داود: أخرجه مسلم، والنسائي".
(٣) قال في غنية المتملي، وشرح فتح القدير: وهو خلاف الدراية والرواية.
غنية المتملي ص ٣٢٨، تبيين الحقائق ١/ ١٢١، العناية ١/ ٣١٢، شرح فتح القدير ١/ ٣١٣، البحر الرائق ١/ ٣٢٤.
(٤) ونصه في "منية المفتي" ليوسف بن أحمد السجستاني ٧/ أ: "أتى الإمام في ركوعه، كره أن يركع دون الصف، وأن يشير عند كلمة الشهادة".
النسخة أصلية لدى شستربتي تحت رقم ٥٢٤٥، ومصورتها لدى المكتبة المركزية، بجامعة الإمام محمد بن سعود، تحت رقم ٥٢٤٥/ ف.
(٥) أي: الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٥٢ ونصه فيه: "الإشارة عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله حسن" ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>