للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويطيل الصمت، ويكره رفع الصوت بالذكر. فإذا وصلوا إلى قبره، كره الجلوس قبل وضعه

منحة السلوك

وقال الشافعي: المشي أمامها أفضل (١).

قوله: ويطيل الصمت.

يعني: عند المشي مع الجنازة؛ لأن هذه الحالة حالة اعتبار (٢).

ويكره رفع الصوت بالذكر.

يعني: مع الجنازة؛ لأنه بدعة محدثة بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- (٣).

قوله: فإذا وصلوا إلى قبره، كره الجلوس قبل وضعه (٤).


= وقال الترمذي: هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد.
(١) لأنه شفيع، وحق الشفيع أن يتقدم.
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن الماشي يكون أمامها، والراكب خلفها.
مواهب الجليل ٢/ ٢٢٧، التاج والإكليل ٢/ ٢٢٧، مغني المحتاج ١/ ٣٤٠، الحاوي الكبير ٣/ ٤١، المقنع ١/ ٢٨٤، عمدة الطالب ص ١٧٠.
(٢) وإليه ذهب المالكية، والشافعية.
وعند الحنابلة: يسن الذكر، والقراءة سرًا، وإلا الصمت.
بدائع الصنائع ١/ ٣١٠، حاشية الشلبي ١/ ٢٤٥، البحر الرائق ٢/ ١٩٢، الخرشي على خليل ٢/ ١٣٦، بلغة السالك ١/ ٢٠٢، المنهاج ١/ ٤١٦، زاد المحتاج ١/ ٤١٨، كشاف القناع ٢/ ١٣٠، الفروع ٢/ ٢٦٣، غاية المنتهى ١/ ٨٩٧.
(٣) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. والمراد بالكراهة هنا التحريم.
شرح فتح القدير ٢/ ١٣٦، بدائع الصنائع ١/ ٣١٠، البحر الرائق ٢/ ١٩٢، حاشية الشلبي ١/ ٢٤٥، الخرشي على خليل ٢/ ١٣٧، حاشية العدوي ٢/ ١٣٧، بلغة السالك ١/ ٢٠٢، نهاية المحتاج ٣/ ٢٣، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٣/ ٢٣، مطالب أولي النهى ١/ ٨٩٧، الإقناع للحجاوي ٢/ ١٣٠، الفروع ٢/ ٢٦٣.
(٤) وإليه ذهب الحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>