للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يحل في الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة، ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم، فعلى القولين.

منحة السلوك

وقيل: يحل في الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة؛ لأن الكبيرة إنما لا يخرج منها الدم لعدمه، والصغيرة لضيق المخرج ظاهرًا، فيكون التقصير منه (١).

قوله: ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم، فعلى القولين.

يعني: قيل: يحل أكلها، وهو قول: أبي بكر الإسكاف (٢).

لأن كثيرًا من الحيوان يتجمد دمه، ولا سيما إذا كان قد أكل من شجر العناب (٣) (٤).

وقيل: لا يحل، وهو قول: إسماعيل الصفار (٥)؛ لأن خروج الدم


= وقد رواه مسلم في صحيحه ٣/ ٥٥٨ كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر، وسائر العظام رقم ١٩٦٨ عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- بلفظ: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل".
(١) تبيين الحقائق ٦/ ٥٩، الهداية ٤/ ٤٦٣.
(٢) المبسوط ١١/ ٢٥٤، تبيين الحقائق ٦/ ٥٩.
(٣) العناب: شجر شائك، من الفصيلة السدرية، يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، ويطلق العناب على ثمره أيضًا.
المعجم الوسيط ٢/ ٦٣٠ مادة العناب.
(٤) العناية ١٠/ ١٣١، المبسوط ١١/ ٢٥٤، تبيين الحقائق ٦/ ٥٩.
(٥) هو إسماعيل بن أحمد بن إسحاق الصفار، كان إمامًا، فاضلًا، قوالًا للحق، تفقه على أبيه، قتله الخاقان نصر بن إبراهيم المعروف بشمس الملك ببخارى لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر توفي في سنة ٤٦١ هـ.
الأنساب ٣/ ٥٤٨، الفوائد البهية ص ٤٦، الجواهر المضية ١/ ٣٩٥، الطبقات السنية رقم ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>