للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغسل اليدين إلى الرُّسْغين

منحة السلوك

لما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا وضوء، لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أبو داود (١).

والمراد به: نفي الفضيلة، والكمال (٢).

الثالثة: غسل اليدين إلى الرُّسْغين (٣).


= المختار ١/ ٨، كنز الدقائق ١/ ٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٢، بداية المبتدي ١/ ١٣، القوانين الفقهية ص ٢٠، مختصر خليل ص ١١، التذكرة ص ٤٤، زاد المحتاج ١/ ٥٠، الإنصاف ١/ ١٢٩، حواشي التنقيح ص ٨٥.
(١) قال ابن حجر في الدراية ١/ ١٤: "لم أجده بهذا اللفظ" ا. هـ. وإنما رواه أبو داود ١/ ٢٥ كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء رقم ١٠١، وأحمد ٢/ ٤١٨، وابن ماجة ١/ ١٤٠ كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية في الوضوء رقم ٣٩٩، والترمذي في العلل ص ٣٢ في التسمية عند الوضوء رقم ١٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦ كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء، والحاكم في المستدرك ١/ ١٤٦ كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٣ كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء، من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بلفظ "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه".
قال الذهبي في التلخيص على المستدرك ١/ ١٤٦: وإسناده فيه لين.
وقال الترمذي في الجامع ١/ ٣٧: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.
وقال العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير ١/ ١٧٧: الأسانيد في هذا الباب فيها لين.
وقال في الدراية ١/ ١٤: وقال ابن أبي حاتم: ليس عندنا بذاك الصحيح - يعني حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. وقال النووي في المجموع ١/ ٣٤٣: وهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث.
(٢) قلنا ذلك: لئلا يلزم نسخ آية الوضوء به.
الهداية ١/ ١٣، العناية ١/ ٢١، شرح فتح القدير ١/ ٢٢، حاشية رد المحتار ١/ ١٠٩.
(٣) الرُّسْغ -بضم الراء وسكون السين-: مفصل ما بين الساعد، والكف، وما بين القدم والساق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>