وعند الشافعية: يحلق أو يقصر، وأقله ثلاث شعرات حلقًا، أو تقصيرًا، أو نتفًا، أو إحراقًا، أو قصًا مما يحاذي الرأس، أو مما استرسل عنه. وعند الحنابلة: يحلق، أو يقصر من جميع شعره. تبيين الحقائق ٢/ ٣٢، الهداية ١/ ١٦٠، مواهب الجليل ٣/ ١٢٩، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٤٦، التاج والإكليل ٣/ ١٢٩، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١١٨، فتح الوهاب ٢/ ٤٦٦، الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة ٣/ ٤٦٣، الروض المربع ص ٢١٠. (٢) مسلم ٢/ ٩٤٧ كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق رقم الحديث ١٣٠٥، وأبو داود ٢/ ٢٠٣ كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير رقم الحديث ١٩٨١، وأحمد ٣/ ٢٠٨. (٣) وفاقًا للثلاثة. الكتاب ١/ ١٩١، بداية المبتدي ١/ ١٦٠، الهداية ١/ ١٦٠، متن الرسالة ص ٨٧، أقرب المسالك ص ٤٩، منهج الطلاب ٢/ ٤٦٥، قليوبي ٢/ ١١٨، المقنع ١/ ٤٥٦، شرح الزركشي ٣/ ٢٥٨. (٤) البخاري ٢/ ٦١٦ كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال رقم ١٦٤١، ومسلم =