للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يحلق رُبع رأسه، وهو أفضل، أو يقصر،

منحة السلوك

قوله: ثم يحلق ربع رأسه (١)؛ لما روي عن أنس -رضي الله عنه- "أنه -صلى الله عليه وسلم- أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، وقال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس" رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد (٢).

قوله: وهو أي: الحلق أفضل من التقصير (٣).

لما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم-: "قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال: وللمقصرين" متفق عليه (٤).


(١) وعند المالكية: يأخذ الرجل إن قصر من قرب أصله من جميع شعره، وإن حلق يحلق جميع رأسه.
وعند الشافعية: يحلق أو يقصر، وأقله ثلاث شعرات حلقًا، أو تقصيرًا، أو نتفًا، أو إحراقًا، أو قصًا مما يحاذي الرأس، أو مما استرسل عنه.
وعند الحنابلة: يحلق، أو يقصر من جميع شعره.
تبيين الحقائق ٢/ ٣٢، الهداية ١/ ١٦٠، مواهب الجليل ٣/ ١٢٩، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٤٦، التاج والإكليل ٣/ ١٢٩، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١١٨، فتح الوهاب ٢/ ٤٦٦، الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة ٣/ ٤٦٣، الروض المربع ص ٢١٠.
(٢) مسلم ٢/ ٩٤٧ كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق رقم الحديث ١٣٠٥، وأبو داود ٢/ ٢٠٣ كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير رقم الحديث ١٩٨١، وأحمد ٣/ ٢٠٨.
(٣) وفاقًا للثلاثة.
الكتاب ١/ ١٩١، بداية المبتدي ١/ ١٦٠، الهداية ١/ ١٦٠، متن الرسالة ص ٨٧، أقرب المسالك ص ٤٩، منهج الطلاب ٢/ ٤٦٥، قليوبي ٢/ ١١٨، المقنع ١/ ٤٥٦، شرح الزركشي ٣/ ٢٥٨.
(٤) البخاري ٢/ ٦١٦ كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال رقم ١٦٤١، ومسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>