(١) وكذا عند الشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: يحل له كل شيء إلا النساء والصيد، ويكره له الطيب. وقيل: يحرم الطيب. الكتاب ١/ ١٩١، المبسوط ٤/ ٢٢، أقرب المسالك ص ٤٩، مواهب الجليل ٣/ ١٣٠، الكافي لابن عبد البر ص ١٦٦، المهذب ١/ ٢٢٥، أنوار المسالك ص ٢٦٠، الروض المربع ص ٢١٠، هداية الراغب ص ٢٢٨. (٢) البخاري ٢/ ٥٥٨ كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم رقم ١٤٦٥، ومسلم ٢/ ٨٤٦ كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام رقم ١١٨٩. (٣) ٢/ ٢٧٦ كتاب الحج، باب المواقيت رقم ١٨٧، ورواه أيضًا أحمد ٦/ ١٤٣ بلفظ: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم ... "، وأبو داود رقم ١٩٧٨ كتاب المناسك، باب في رمي الجمار ٢/ ٢٠٢ بلفظ: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد ... "، وابن خزيمة رقم ٢٩٣٧ كتاب المناسك، باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر ٤/ ٣٠٢، وابن جرير في التفسير ٣٩٦٠، والبيهقي ٥/ ١٣٦ كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٨ كتاب المناسك، باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم، ولفظ ابن خزيمة، والطحاوي كلفظ أحمد. من طريق الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة -رضي الله عنها- =