للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعند ذلك هم كالمرتدين،

منحة السلوك

قوله: فعند ذلك هم كالمرتدين (١) في حل قتلهم، ودفع مالهم لورثتهم؛ لأنهم التحقوا بالأموات بتباين الدارين (٢).


= بدلالة، وهو أن يكاتب المشركين بأخبار المسلمين، أو يقتل مسلمًا أو مسلمة عمدًا.
وهل ينتقض عهده بذلك أم لا؟
ذهب الحنفية: إلى أنه لا ينتقض عهده بهذه الأشياء الثمانية، ولا بمنع الجزية، ولا بإبائه جريان أحكام الإسلام عليه، إلا أن يكون لهم منعة، فيغلبوا على موضع، ويحاربونا، أو يلحقوا بدار الحرب.
وعند المالكية: ينتقض عهده بقتال عام للمسلمين يقتضي خروجه عن الذمة، وبغضب حرة مسلمة، وبتطلعه على عورات المسلمين، وبسب نبي بما لم يكفر به، أي: بما لم نقرهم عليه من كفرهم، لا بما أقروه كنحو عيسى ابن الله.
وعند الشافعية: ينتقض عهده بقتال عام للمسلمين، سواء شرط ذلك عليه أم لا، ولو زنى بمسلمة، أو أصابها بنكاح، أو دل أهلَ الحرب على عورة للمسلمين، أو فتن مسلمًا عن دينه، أو طعن في الإسلام، أو القرآن، أو ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسوء، انتقض العهد بها، إن شرط انتقاض العهد بها وإلا فلا.
وعند الحنابلة: ينتقض عهده إذا قاتلنا منفردًا، أو مع أهل حرب، أو لحق بدار حرب مقيمًا، أو زنى بمسلمة، أو أصابها باسم نكاح، أو قطع طريقًا، أو تجسس، أو آوى جاسوسًا، أو ذكر الله، أو ذكر كتابه، أو دينه، أو رسوله -صلى الله عليه وسلم- بسوء ونحوه، أو تعدى على مسلم بقتل، أو فتنة عن دينه، انتقض عهده، سواء شرط عليهم ذلك، أو لم يشرط.
شرح فتح القدير ٣/ ٦٣، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٢، الكتاب ٤/ ١٥٢، العناية ٦/ ٦٣، الهداية ٢/ ٤٥٦، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٢٠٥، مختصر خليل ص ١١٨، جواهر الإكليل ١/ ٢٦٨، بلغة السالك ١/ ٣٦٩، المنهاج ٤/ ٣٥٦، زاد المحتاج ٤/ ١٥٦، مغني المحتاج ٤/ ٢٥٨، رحمة الأمة ٢/ ١٨٤، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٦٢٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٨، الروض المربع ص ٢٢٧، كشاف القناع ٣/ ١٤٣، الإفصاح ٢/ ٢٩٨، المحرر ٢/ ١٨٨، المبدع ٣/ ٤٣٣.
(١) في س، ر، ص، م، ي زيادة "أي: عند اللحاق بدار الحرب، أو الغلبة على موضع يصيرون كالمرتدين".
(٢) كنز الدقائق ٣/ ٢٨٢، الهداية ٢/ ٤٥٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>