للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والركبة عورة، والسرة لا.

منحة السلوك

هذا لفظ الحديث (١)، ويروى "عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبته" (٢). فتبين أن السرة ليست بعورة؛ والركبة عورة (٣).

وقال الشافعي: الركبة ليست بعورة.

وأما السرة: فكذلك ليست بعورة عنده على الصحيح (٤).


(١) رواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ١٨٧ بلفظ: "فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته" والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٢٩ كتاب الصلاة، باب عورة الرجل بلفظ: "والعورة فيما بين السرة والركبة".
من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
ورواه الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٦٨ كتاب معرفة الصحابة ذكر عبد الله بن جعفر بلفظ: "ما بين السرة إلى الركبة عورة".
من حديث عبد الله بن جعفر رفعه.
قال البيهقي في السنن ٢/ ٢٢٩: ضعيف.
وقال الذهبي في مختصره ٣/ ٥٦٨: أظنه موضوعًا.
(٢) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٩٧: غريب.
وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٢٢: لم أجده.
(٣) وفاقًا للمالكية والحنابلة.
الكتاب ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ٩٦، تنوير الأبصار ١/ ٤٠٤، الدر المختار ١/ ٤٠٤، أقرب المسالك ص ١٥، مختصر خليل ص ٢٤، هداية الغلام ص ٤٧، منهج الطلاب ١/ ٤١٠، حاشية العنقري ١/ ١٤٠، المحرر ١/ ٤١.
(٤) قال في المهذب: وعورة الرجل: ما بين السرة، والركبة. والسرة والركبة ليستا من العورة، ومن أصحابنا من قال هما منها. والأول: هو الصحيح.
وقال في الوسيط: ولا تدخل السرة والركبة فيه على الصحيح. اهـ. وهو مذهب المالكية والحنابلة.
مواهب الجليل ١/ ٤٩٨، التاج والإكليل ١/ ٤٩٨، المهذب ١/ ٦٤، الوسيط ٢/ ٦٥١، الإنصاف ١/ ٤٥١، نيل المآرب ١/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>