للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن لبسه قبل الحدث، وعلى جورب

منحة السلوك

وقال الشافعي: لا يجوز (١).

قوله: إن لبسه.

أي: لبس الجرموق قبل الحدث. قيد به؛ لأنه إذا أحدث بعد لُبس الخف، ثم لبس الجرموق، لا يمسح عليه؛ لأن ابتداء مُدَّة المسح من وقت الحدث، وقد انعقد في الخف فلا يتحول إلى الجرموق (٢).

قوله: وعلى جورب.

أي: ويجوز المسح على جورب (٣) (٤)؛ لما قال المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-


(١) أي: لا يجوز مسح خف على خف، ولا على جرموق فوق خف؛ لأن الرخصة وردت في الخف؛ لعموم الحاجة إليه.
المهذب ١/ ٢١، زاد المحتاج ١/ ٦٢، مغني المحتاج ١/ ٦٦، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٦٠.
(٢) وهو مذهب المالكية، والحنابلة.
الهداية ١/ ٣١، شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ١٥٦، شرح الوقاية ١/ ٢٤، مختصر الطحاوي ص ٢١، الجوهرة النيرة ١/ ٣٢، الاختيار ١/ ٢٤، مراقي الفلاح ص ١٦٥، الخرشي على خليل ١/ ١٧٨، مواهب الجليل ١/ ٣١٩، الإقناع للحجاوي ١/ ١١٧، كشاف القناع ١/ ١١٧.
(٣) الجورب: أحد الجوارب، وهو أكبر من الخف، يبلغ الساق ويقصد به الستر من البرد، يعمل من قطن، أو صوف بالإبر، أو يخالط من الخرق، ويقال: في تثنيته جوربان، وهو فارسي معرب.
المعرب ٢٤٣، الدر النقي ١/ ١٣٣، النظم المستعذب ١/ ٢١، المطلع ص ٢٢.
(٤) وكذا عند المالكية، بشرط أن يكونا مجلدين بجلد طاهر مخيوط، فلا يصح المسح على المسلوخ، بلا شق والملصوق بنحو غراء، وبشرط أن يستر محل الفرض، ويمكن تتابع المشي فيه.
وعند الشافعية: يجوز كيف كان بشرط إمكان متابعة المشي عليه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>