المهذب ١/ ٢١، زاد المحتاج ١/ ٦٢، مغني المحتاج ١/ ٦٦، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٦٠. (٢) وهو مذهب المالكية، والحنابلة. الهداية ١/ ٣١، شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ١٥٦، شرح الوقاية ١/ ٢٤، مختصر الطحاوي ص ٢١، الجوهرة النيرة ١/ ٣٢، الاختيار ١/ ٢٤، مراقي الفلاح ص ١٦٥، الخرشي على خليل ١/ ١٧٨، مواهب الجليل ١/ ٣١٩، الإقناع للحجاوي ١/ ١١٧، كشاف القناع ١/ ١١٧. (٣) الجورب: أحد الجوارب، وهو أكبر من الخف، يبلغ الساق ويقصد به الستر من البرد، يعمل من قطن، أو صوف بالإبر، أو يخالط من الخرق، ويقال: في تثنيته جوربان، وهو فارسي معرب. المعرب ٢٤٣، الدر النقي ١/ ١٣٣، النظم المستعذب ١/ ٢١، المطلع ص ٢٢. (٤) وكذا عند المالكية، بشرط أن يكونا مجلدين بجلد طاهر مخيوط، فلا يصح المسح على المسلوخ، بلا شق والملصوق بنحو غراء، وبشرط أن يستر محل الفرض، ويمكن تتابع المشي فيه. وعند الشافعية: يجوز كيف كان بشرط إمكان متابعة المشي عليه. =