للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا إذا خاف فوت فرض الوقت، أو وقوعه في وقت مكروه،

منحة السلوك

قوله: إلا إذا خاف فوت فرض الوقت.

فحينئذٍ تقدم الوقتية على الفائتة؛ لأن تفويت الوقتية عن الوقت حرام؛ لأن آخر الوقت للوقتية بالنص، والإجماع، والتواتر من الأخبار، فلو قلنا: بوجوب تقديم الفائتة بالخبر؛ لنسخناها بالخبر، وذا يجوز (١).

قوله: أو وقوعه في وقت مكروه.

أي: أو خاف وقوع فرض الوقت في وقت مكروه، فحينئذٍ تقدم الوقتية على الفائتة؛ صونًا لها عن الفساد (٢).

اعلم أن عدَّ المصنف هذا مما يسقط الترتيب مبني على أصل، وهو أن العبرة لأصل الوقت أم للوقت المستحب الذي لا كراهية فيه؟

قيل: العبرة للوقت المستحب، وقيل: لأصل الوقت (٣).

وثمرته تظهر فيما إذا شرع في العصر وهو ناس للظهر، ثم تذكر الظهر في وقت لو اشتغل بالظهر يقع العصر في وقت مكروه، فعلى القول الثاني: يقطع العصر، ويصلي الظهر، ثم يصلي العصر. وعلى القول الأول: يمضي في العصر، ثم يصلي الظهر بعد غروب الشمس. فافهم وانظر ما فتحت لك ههنا (٤).


(١) شرح فتح القدير ١/ ٤٨٨، تبيين الحقائق ١/ ١٨٦، حاشية الشلبي ١/ ١٨٦، العناية ١/ ٤٨٥، البحر الرائق ٢/ ٨٢، منحة الخالق ٢/ ٨٢.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ١٨٧، الفتاوى التتارخانية ١/ ٧٥٦، حاشية الشلبي ١/ ١٨٧.
(٣) فعند أبي حنيفة، وأبي يوسف: العبرة لأصل الوقت.
وعند الحسن: العبرة للوقت المستحب، وعن محمد مثله.
تبيين الحقائق ١/ ١٨٧، حاشية الشلبي ١/ ١٨٧، الفتاوى التتارخانية ١/ ٧٥٦.
(٤) لم ينفرد المصنف بذكر هذه المسألة، بل قد ذكرها المصنف نفسه في كتابه البناية وعزاها =

<<  <  ج: ص:  >  >>