للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كانت الفوائت ستًا

منحة السلوك

قوله: أو كانت الفوائت ستًا.

وهذا أيضًا مما يسقط الترتيب (١)، وإنما يسقط بصيرورة الفوائت ستًا؛ لأنه لو وجب الترتيب فيها لوقعوا في حرجٍ عظيم وهو مدفوع بالنص؛ ولأن الاشتغال بها عند كثرتها قد يؤدي إلى تفويت الوقتية وليس ذلك من الحكمة (٢)، ويعتبر في سقوطه خروج وقت الصلاة السادسة (٣)، وعن محمد أنه اعتبر الدخول (٤).

واعلم أن الترتيب يسقط بالنسيان أيضًا (٥)، ولم يذكره المصنف،


= إلى المحيط. كما ذكرها الزيلعي أيضًا في تبيين الحقائق، وذكرها أيضًا العلامة عالم ابن العلاء الأنصاري الأندريتي، في الفتاوى التتارخانية.
البناية ٢/ ٧٠٥، تبيين الحقائق ١/ ١٨٧، الفتاوى التتارخانية ١/ ٧٦٥.
(١) تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٢، الكتاب ١/ ٨٨، العناية ١/ ٤٩١، تبيين الحقائق ١/ ١٩٠، حاشية الشلبي ١/ ١٩٠، شرح فتح القدير ١/ ٤٩١، الوقاية ١/ ٧١، كشف الحقائق ١/ ٧١.
(٢) تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٢، الكتاب ١/ ٨٨، العناية ١/ ٤٩١، تبيين الحقائق ١/ ١٨٧، شرح فتح القدير ١/ ٤٩١.
(٣) لأن الكثرة بالتكرار، والتكرار بوجوب السادسة، ووجوبها بآخر الوقت، وإنما يتحقق التكرار بدخول وقت السابعة.
الهداية ١/ ٧٩، العناية ١/ ٤٩١، شرح فتح القدير ١/ ٤٩١، تبيين الحقائق ١/ ١٩٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٢، الاختيار ١/ ٦٤.
(٤) لأن الجنس كثير، وجنس الصلاة خمس.
تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٢، تبيين الحقائق ١/ ١٩٠، الهداية ١/ ٧٩، العناية ١/ ٤٩١، الاختيار ١/ ٦٤.
(٥) وكذا عند المالكية، ووجهه: أن وقت الفائتة وقت التذكر، فإذا لم يذكرها، فهما صلاتان لم يجمعهما وقت واحد، فلا يجب الترتيب.
كنز الدقائق ١/ ١٨٦، المختار ١/ ٦٤، تبيين الحقائق ١/ ١٨٦، الاختيار ١/ ٦٤، الوقاية ١/ ٧١، كشف الحقائق ١/ ٧١ القوانين ص ٥١، المقدمات الممهدات ١/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>