للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلها قديمة أو حديثة،

منحة السلوك

ويسقط أيضًا بالظن المعتبر كما إذا صلى الظهر وهو ذاكر أنه لم يصل الفجر فسد ظهره، ثم يقضي الفجر، ولو صلى العصر وهو ذاكر للظهر، يجوز العصر؛ لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر، وهو ظن معتبر (١).

قوله: كلها قديمة أو حديثة (٢).

صورة الفوائت القديمة: أن يترك الشخص صلاة شهر أو سنة فسقًا، ثم يقبل على الصلاة ندمًا على سوء صنيعه، ثم يترك أقل من صلاة يوم وليلة، فهل تجوز له الوقتية مع تذكر ما فات أقل من يوم وليلة؟

قيل: يجوز، وهو القياس، وعليه الفتوى؛ لأن الحديثة ليس أداؤها بأحق من القديمة، فتحقق كثرة الفوائت (٣).

وقيل: لا يجوز، وهو الاستحسان مع تذكر الحديثة زجرًا له عن التهاون بالصلاة، وتجعل القديمة كأن لم تفت، بل تجعل كأن الحديثة هي الفائتة فحسب، فلا يتحقق الكثرة، فلا يسقط الترتيب (٤).


(١) تبيين الحقائق ١/ ١٨٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٣، شرح الوقاية ١/ ٧١.
(٢) وكذا عند المالكية.
الهداية ١/ ٧٩، الاختيار ١/ ٦٤، نور الإيضاح ص ٤٣٩، تبيين الحقائق ١/ ١٨٩، حاشية الشلبي ١/ ١٨٩، شرح الوقاية ١/ ٧١، العناية ١/ ٤٨٢، شرح فتح القدير ١/ ٤٩٢، التفريع ١/ ٢٥٤، الكافي ص ٥٥.
(٣) العناية ١/ ٤٩٢، تبيين الحقائق ١/ ١٨٩، شرح فتح القدير ١/ ٤٩٢، الهداية ١/ ٨٩، الاختيار ١/ ٦٤، مراقي الفلاح ص ٤٣٩، حاشية الشلبي ١/ ١٨٩، شرح الوقاية ١/ ٧١.
(٤) وعند الشافعية: إن ترك صلاة واحدة كسلًا، أو تهاونًا قتل وجوبًا.
وعند الحنابلة: من تركها تهاونًا، أو كسلًا، كفر ووجب قتله.
العناية ١/ ٤٩٢، الهداية ١/ ٧٩، نور الإيضاح ص ٤٣٩، حاشية الشلبي ١/ ١٨٩، شرح الوقاية ١/ ٧١، الاختيار ١/ ٦٤، شرح فتح القدير ١/ ٤٩٢، تبيين الحقائق ١/ ١٨٩، =

<<  <  ج: ص:  >  >>