للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله، ويقضي الصحيح فائتة المرض كاملة.

منحة السلوك

قوله: ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله (١).

صورته: رجل فاتته صلوات في صحته، ثم مرض، وأراد أن يقضي تلك الصلوات الفائتة في مرضه، فله أن يقضيها بحسب حاله؛ إذ التكليف يعتمد [على] (٢) الوسع، فيكلف في المرض على القضاء، كما يكلف على الأداء.

قوله: ويقضي الصحيح فائتة المرض كاملة (٣).

صورته: مريض فاتته صلوات في مرضه، ثم صح، وأراد أن يقضيها؛ يقضيها كاملة كما يفعله الأصحاء؛ لأن تحصيل الركن فرض، وإنما يسقط عند الأداء للعذر (٤).


= ١/ ٧٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٤، شرح فتح القدير ٢/ ٩، التفريع ١/ ٢٥٤، الشرح الصغير ١/ ١٣١، إرشاد الغاوي ١/ ٢٣٣، إخلاص الناوي ١/ ٢٣٣، منتهى الإرادات ١/ ١١٨، السلسبيل ١/ ٩٩.
(١) وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء ١/ ١٩٣، الفتاوى التتارخانية ٢/ ١٣٢، الكافي لابن عبد البر ٥٣، السراج الوهاج ص ٤٢، التذكرة ص ٥٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٧٠، مطالب أولي النهى ١/ ٧٠٦.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ١/ ١٩٣، الفتاوى التتارخانية ٢/ ١٣٢، الكافي لابن عبد البر ص ٥٣، شرح المحلي ١/ ١٤٤، تحفة الطلاب ١/ ١٨٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٠، مطالب أولي النهى ١/ ٧٠٦.
(٤) تحفة الفقهاء ١/ ١٩٣، الفتاوى التتارخانية ٢/ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>