(٢) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى أنه يلزمه الصيام، فإذا أفطر متعمدًا، فعليه القضاء والكفارة. كنز الدقائق ١/ ٣١٨، بداية المبتدي ١/ ١٣٠، رؤوس المسائل ص ٢٣٤، الهداية ١/ ١٣٠، المختار ١/ ١٣٠، تبيين الحقائق ١/ ٣١٨ التفريع ١/ ٣٠١، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥١١، رحمة الأمة ١/ ١١٥، حلية العلماء ٣/ ١٨٣ العمدة لابن قدامة ص ٣١، منتهى الإرادات ١/ ٤٤٢. (٣) وكذا صححه ابن الهمام، والزيلعي، وغيرهما. شرح فتح القدير ٢/ ٣٢١، تبيين الحقائق ١/ ٣٩١، العناية ٢/ ٣٢١، الهداية ١/ ١٣٠، البحر الرائق ٢/ ٢٦٦. (٤) فمن نظر إلى أن المورث للشبهة رد القاضي شهادته، قال: بوجوب الكفارة قبل الرد؛ لانتفاء ما يورثها، وتحقق الرمضانية؛ لتيقنه بالرؤية. ومن نظر إلى أن يوم الصوم يوم =