للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزمه القضاء لا غير، وكذا لو أفطر قبله عند البعض، ولو صام ثلاثين يومًا لم يفطر وحده، فإن أفطر فلا كفارة عليه (١).

منحة السلوك

أي: بعد أن رد القاضي شهادته، لزمه القضاء لا غير. أي: لا الكفارة؛ لأن تفرده بالرؤية يوهم الغلط فيه، فتقع الشبهة، والكفارة تندريء بالشبهات (٢).

قوله: وكذا لو أفطر قبله.

أي: وكذا لا تجب الكفارة لو أفطر قبل رد القاضي شهادته عند البعض. وقيل: تجب.

والأول: أصح؛ لما بينا من ثبوت الشبهة (٣).

قوله: ولو صام ثلاثين يومًا لم يفطر وحده؛ لأن وجوب الصوم عليه في الابتداء كان للاحتياط، وهنا الاحتياط في تأخير الإفطار؛ لأنه يحتمل أن الهلال اشتبه عليه، ومع هذا لو أفطر لا كفارة عليه للحقيقة التي عنده (٤).


(١) في ب زيادة "وعليه قضاؤه".
(٢) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه يلزمه الصيام، فإذا أفطر متعمدًا، فعليه القضاء والكفارة.
كنز الدقائق ١/ ٣١٨، بداية المبتدي ١/ ١٣٠، رؤوس المسائل ص ٢٣٤، الهداية ١/ ١٣٠، المختار ١/ ١٣٠، تبيين الحقائق ١/ ٣١٨ التفريع ١/ ٣٠١، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥١١، رحمة الأمة ١/ ١١٥، حلية العلماء ٣/ ١٨٣ العمدة لابن قدامة ص ٣١، منتهى الإرادات ١/ ٤٤٢.
(٣) وكذا صححه ابن الهمام، والزيلعي، وغيرهما.
شرح فتح القدير ٢/ ٣٢١، تبيين الحقائق ١/ ٣٩١، العناية ٢/ ٣٢١، الهداية ١/ ١٣٠، البحر الرائق ٢/ ٢٦٦.
(٤) فمن نظر إلى أن المورث للشبهة رد القاضي شهادته، قال: بوجوب الكفارة قبل الرد؛ لانتفاء ما يورثها، وتحقق الرمضانية؛ لتيقنه بالرؤية. ومن نظر إلى أن يوم الصوم يوم =

<<  <  ج: ص:  >  >>