(٢) الدف: آلة طرب ينقر عليها للنساء. لسان العرب ٩/ ١٦٠ مادة دفف، المصباح المنير ١/ ١٩٧ مادة دفَّ، المعجم الوسيط ١/ ٢٨٦ مادة الدفُّ. (٣) وفاقًا للثلاثة. قال في الذخيرة ٤/ ٤٥٢: اتفق أهل العلم على الدف وهو الغربال في الوليمة، والعرس. البحر الرائق ٨/ ٢٠٧، الشرح الصغير ١/ ٤٣٥، جواهر الإكليل ١/ ٣٢٦، قليوبي ٣/ ٢٩٥، شرح المحلي ٤/ ٣٢٠، التسهيل ص ١٥٨، منتهى الإرادات ٣/ ٩٢. (٤) رواه الترمذي ٤/ ٤٦ كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح رقم ١٠٨٩ من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف". قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف بالحديث. ورواه أيضًا ابن ماجه ١/ ٦١١ كتاب النكاح، باب إعلان النكاح رقم ١٨٩٥ من طريق خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال"، قال في الزوائد ٢/ ٨٧: هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي وهو ضعيف. ورواه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٩٠ كتاب الصداق، باب ما يستحب من إظهار النكاح، وإباحة الضرب بالدف عليه. وقال: خالد بن إلياس ضعيف. (٥) ١/ ٦١١ كتاب النكاح باب إعلان النكاح رقم ١٨٩٦، ورواه أحمد ٣/ ٤١٨، والترمذي =